الصفحه ٣٠٨ : مستقلا على المحقق النائيني (قده) لعدم تماميته على مبانيه.
وعلى المبنى
الثاني ، وهو وجوب الامتثال
الصفحه ٣٩ : القطع والعمل على
طبقه.
وفي مقام
الجواب عن الدليل الثاني يقال : إنه لا منافاة بين النهي عن العمل بالقطع
الصفحه ١٤١ :
الموضوع وهو القطع ويجعله أعم من القطع الوجداني والقطع التعبدي ، فلو قامت
الامارة على ان الشخص
الصفحه ٢١١ :
والعامة ، وإما أن يفرض كونها دليلا عند العامة فقط ، لهبوط افق فكرهم.
وعلى الأول
يكون الدليل على
الصفحه ٢٧٨ :
ذاك منكر ، وإن كان بحسب الصورة منكراً فان هذا يدعي وقوع البيع على كتاب
الجواهر ، وذاك ينكر وقوع
الصفحه ٤٠ : اقامة البرهان عليه ، بل لا بد من
مراجعة الوجدان فيه.
واما الجواب عن
الدليل الثالث وهو ان النهي عن
الصفحه ٦٣ : على ان الانسان يعاقب على نية السوء يكون المراد منه
استحقاق العقاب لا فعليته.
وما دل على عدم
العقاب
الصفحه ١١٧ : هذا التنزيل الاول بلحاظ
الحكم التعليقي الثابت للمنزل عليه ، فان المنزل عليه وهو الواقع جزء موضوع الحكم
الصفحه ٢٥٨ :
والتخمينية ، ويكون حينئذٍ ما دل على حجية العقل اخص مطلقاً بعد التخصيص
مما دل على عدم جواز الرأي
الصفحه ٥٦ :
إلّا قبح واحد فيدعى عدم ثبوت مراتب له.
ولكن يرد على
هذا انه إن بُني على دعوى الفرق بين فرض وحدة
الصفحه ١٣٣ :
الخبر بالالتزام ، وإلا لم يكن وجه لعدم وجوب التبين.
وكذا مثل هذه
الاخبار في الدلالة على الحجية
الصفحه ١٤٠ :
ثم انه بناء
على القول بقيام الامارة مقام القطع الموضوعي وحكومة ادلة حجية الامارات على دليل
ما اخذ
الصفحه ١٦٣ :
الصلاة ، فيرد عليه المحذور المتقدم ، الذي كنا بصدد بيان المهرب والمخلص عنه ،
مضافا الى عدم الاحتياج الى
الصفحه ١٧٥ :
الوجوب على التقريب الأول فإنه مختص بالأحكام الالزامية ، فيكون الوجوب على
التقريب الثاني أعم منه
الصفحه ١٨٨ :
وإما خبر آحاد ، والثاني عالة على الأول.
والمتواتر انما
يثبت بضم حكم من العقل النظري ، فان