الصفحه ٢١٦ :
وقبيح بالحمل الشائع ليمكن حصول الاتفاق على اصل ادراك الشيء مع الاختلاف
في نسبته ، فلو فرض ان
الصفحه ٦٦ : فانحصار
مواد القضايا البرهانية في الست من المشهورات ، فيتوقف هذا الانحصار على عدم كون
حسن العدل وقبح الظلم
الصفحه ٢٥١ :
السؤال الأول :
هل إن حكم الشارع ملازم حتماً مع هذا الأمر الواقعي الذي هو عبارة عن الحسن والقبح
الصفحه ٢١٧ : ان يرتكب احد هذين
الأمرين ، وهو أن ادراك الحسن والقبح بالحمل الشائع وإن كان مغايراً سنخاً لإدراك
الصفحه ٢٤٧ : لا موقع له اذ بناء على المبنى الاشعري الحسن والقبح هما
وليدا الشارع ونتيجة جعل الشارع ، فلا معنى
الصفحه ٢١٣ :
مجال له الآن.
ونرجع الآن الى
النقض على الاشعري لنضيف الى ما قلناه ان بالامكان اثبات نبوة النبي
الصفحه ٣٠٠ : افتراض اشتراط العبادة بقصد امر
حسن عقلاً فيرد عليه :
أولاً : ان
الذي ثبت في الفقه في العبادات انما هو
الصفحه ٢١٩ :
توقف عليه تحصيل كمال للنفس هو أشد وأهم من المنقصة التي تمنى بها عن طريق
الفعل القبيح ، فالشخص
الصفحه ٣٢٢ :
الأول في حرمته شرعا................................................... ٤٥
الدليل الأول
على الحرمة
الصفحه ٣٠١ : بعدم انحلاله كان الجزء الاخير للمحرك نحوه احتمال
انطباق المعلوم عليه ، فعلى أي حال سعة دائرة عدم الحسن
الصفحه ٢٢٠ :
ونحو ذلك من الحيثيات الاكثر اهمية منه في وجود صاحب السر ، فهذا كله يدل
على ان الحسن والقبح الذي
الصفحه ٢٠٨ : كلية أمر غير ممكن ، ولكن هذا يرجع الى
النقوض التي تقدمت على اسقاط الاخباريين للعقل النظري ، والآن انما
الصفحه ٩٦ :
ان يخرج مورده عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ويدخل في قاعدة حسن العقاب
مع البيان. والامارات
الصفحه ٧٥ : الفعل والفاعل فلا معنى لكونه تترتب عليه المفسدة تارة ولا تترتب عليه
اخرى. والنسبة الذهنية القائمة بين
الصفحه ٢٣٦ :
النفس كأنها تحكم ابتداءً على افعال الانسان بالحسن والقبح لا يدلل على ان المدرك
للعقل العملي هو الانطباق