الصفحه ١٢٤ :
الواقع ظاهري ، لكون موضوعه الشك وقابلية كونه بنحو يكون بداعي التحفظ على
الواقع ، فيجتمع هو مع
الصفحه ١٥١ :
ونظير ذلك ما يقال
في بحث مقدمة الواجب اشكالا على ما ذكروه من تأكد الحكمين ، وكون احدهما وهو
الصفحه ١٥٣ :
المحققين استحالته ، وهو على ما ذكروه يتصور على نحوين : تارة يكون القطع بحكم
شرطا لشخص ذلك الحكم ، وأخرى
الصفحه ١٧٦ : الجعلية.
فنقول : ان
الوجدان يحكم بأن العبد اذا جرى على طبق احكام المولى الحقيقي ، ولم يصدر منه
مخالفة
الصفحه ٢١٢ :
ان المعجزة بحد
ذاتها ، وفي المرتبة السابقة على المقدمة العقلية تكون دليلاً على صدق المدعي في
تمام
الصفحه ٢٦١ : التكليف اذا صارت من المكلف حال كون التكليف واصلاً
ومقدور الامتثال فيعاقب على مخالفته تكون مخالفته قبيحة
الصفحه ٢٨٧ : استحقاق البائع الثمن من
المشتري أو استحقاقه الفسخ ، كما ان انكار المشتري على البائع يكفي فيه نفي وقوع
الصفحه ١٩ : بناء على مبنى العلية ، وأن العلم الاجمالي علة تامة
لوجوب الموافقة القطعية ، فانه على مبنى التنزيل اذا
الصفحه ٢٢ :
دلت باطلاقها على جواز التقليد حتى بالنسبة الى الاحكام الظاهرية. ولو كانت
النكتة المذكورة دخيلة في
الصفحه ٣٧ :
على هذا الدليل على الفرض ، وهذا الدليل انما يتم لو كان هناك مولى واجب
الطاعة حتى تكون مخالفته
الصفحه ٤١ : المنجزية والمعذرية عليه على
فرض كونه طريقيا ، فيكون بلا فائدة وتمثل له بأمثلة :
الأول : أن
يقطع المكلف
الصفحه ٤٩ : لا يتحقق التجري بالنسبة الى معلوم الخمرية كما هو
واضح ، وعلى هذا يكون حكم التجري وحرمته ايضا في طول
الصفحه ٥٣ : لم يكفه ذلك وكان بناؤه على
العصيان لم يحركه الحكم الثاني أيضا ، فهذا الحكم على كلا التقديرين غير قابل
الصفحه ٦٩ : هذا
النقض بان هذا النقض وإن كان احسن من النقض السابق لأنه لا يرد عليه الجواب السابق
، إذ لا يكون شرب
الصفحه ١٠٠ : للعقاب على مخالفته ، وعدم البيان مانع عن ذلك. واستنتج (ره)
من ذلك أي من هاتين المقدمتين ان موضوع قاعدة