الصفحه ٦٥ :
هذا هو مركز
النزاع الرئيسي في المقام ، وبه يتضح حال جملة من الكلمات التي قيلت في المقام من
الصفحه ٨٢ : العقل
النظري استحالة اجتماع النقيضين ، وليستا من المجعولات العقلائية فلا تنافي
بينهما.
وعلى هذا فلا
الصفحه ٩٩ : لكان بدرجة من الاهمية لا يرضى
المولى بتركه حتى في صورة الشك.
وبعد هذا ذكر
المحقق العراقي ان قاعدة قبح
الصفحه ١٠٨ :
وأما في المقام
الثاني فحيث ان القطع مأخوذ في الموضوع بما هو ، فيكون المراد من ان الظن كالقطع
هو
الصفحه ١٢٢ : قاعدة كلية وهي : ان موضوع الحكم اذا كان مركبا من
جزءين ، وأردنا تنزيل شيئين منزلة هذين الجزءين لا بد ان
الصفحه ١٢٥ :
الى دعوى ان لسان دليل حجية الامارات هو تنزيل الظن منزلة القطع.
ولا بد لنا من
البحث في كلا هذين
الصفحه ١٥٦ : الأولى ، وحيث ان
موضوعه هو نفس العلم بالحكم على المفروض من كون القطع بالحكم مأخوذا في موضوع ذلك
الحكم
الصفحه ١٨٨ :
وإما خبر آحاد ، والثاني عالة على الأول.
والمتواتر انما
يثبت بضم حكم من العقل النظري ، فان
الصفحه ١٨٩ : بالنسبة اليه بين ان نسلم بوقوع الخطأ في القوة
الواحدة الدرّاكة من قوى النفس ، وبين أن نذهب في تفسير وقوع
الصفحه ٢١٩ :
توقف عليه تحصيل كمال للنفس هو أشد وأهم من المنقصة التي تمنى بها عن طريق
الفعل القبيح ، فالشخص
الصفحه ٢٢٥ : القوانين. هذا بالنسبة الى ملاك المدعي.
وأما بالنسبة
الى نفس العقل العملي فلم يستحصل لنا من كلماتهم معنى
الصفحه ٢٣٢ :
في تحقيق ما هو المقصود من الاختيار ، وإن كان المدعى انه اختيار بالمعنى
المقصود فهو باطل ضرورة
الصفحه ١٨ : .
وهذا المبنى
أحسن من المبنى الثاني ، وهو مبنى التنزيل ، من وجه ، ومثله من وجه ، وأسوأ منه من
وجه.
أما
الصفحه ٢٥ :
الاستصحاب في الاطلاق بالنسبة الى الشك في المقتضي ، ويكون شكه هذا من
ناحية وجود رأي مخالف له ، وهو
الصفحه ٦٣ :
الاول.
ان كان المراد
منه صرف الارادة فهو ايضا خارج عن محل البحث لانه إرادة ارتكاب حرام واقعي لا