الصفحه ٧٤ : فإنما يتم بناء على ان الحسن والقبح من مجعولات
العقلاء الممضاة من الشارع بما انه فرد من العقلاء ، فيكونان
الصفحه ٧٥ :
أما أولاً :
فلأن المفسدة فاعلية تارة وفعلية اخرى ، وذلك لما قلناه من انه ليس هناك نسبة
خارجية بين
الصفحه ١٣٣ : من جهة ذكر آثارها آية الحذر ، فانها تدل على
العقاب المترتب على وجوب الحذر المترتب على الانذار المترتب
الصفحه ١٥٢ : استفادته من مبانيهم ، وهو أنه في موارد
العامين من وجه وان لم يكن مانع من اجتماع الحكمين في مورد الاجتماع
الصفحه ١٩٨ : يوجب اليقين ، ولك ان تقول : أي يقين هذا؟ فان كان هو الجزم بالمعنى الأصولي
فوجوده مسلم في كثير من
الصفحه ٢٠١ : الأول من القياس وضمان انتاجه ذاتاً ،
وإما أن يكون ترتيب الحد على الحد الذي يليه مباشرة نظرياً مكتسباً
الصفحه ٢٥٨ : مطلقاً ، وذلك اما لظهوره عرفاً ابتداءً في خصوص القطعي
منه ؛ وإما باعتبار ان الاعتماد على العقل يساوق
الصفحه ٢٧٧ : واقعي فالكتابان ملك واقعي للبائع ، والمشتري
الثاني اشترى كلا الكتابين من البائع ، فيكون مالكاً لهما
الصفحه ٥٢ : فيجتمعان في الصلاة المنذورة كما هو واضح.
ومن هنا يظهر
الجواب عما ذكره المحقق النائيني من الايراد في الشق
الصفحه ١١٦ : الأول من أن الحكم انحلالي بالنسبة الى اجزاء المتعلق في كل من
التنزيلين يقوم بلحاظ الحكم الضمني الموجود
الصفحه ١٥٨ : : إن القطع بجعل حكم من الشارع اجمالا يؤخذ موضوعا لوجوب
ذلك الحكم فعلا على زيد فالقطع بمرتبة الجعل
الصفحه ١٦٨ : الخارج فاي فائدة في اخذه مانعا؟
قلت : استحالته
بنفسه ناشئة من اخذه مانعا ، ونتيجة لذلك أفاد (قده) انه
الصفحه ١٦٩ :
منها لا يتصور فيه ، فنقول : ان التقسيمات الماضية للقطع كانت باعتبارات
ثلاثة :
الاعتبار الأول
الصفحه ١٧٦ :
الى تكاليفه لا يعاقبه ولا يصح منه عقابه وجداناً.
ولكن هذا
التقريب غير تام وذلك لأن مولوية
الصفحه ١٨١ :
الصورة الثالثة
: عكس الصورة الثانية ، بأن يفرض ثبوت ذات العلة بحكم العقل إلا أن العلية ثابتة
من