لبعض محرمات الاحرام التصدق ، وعلم شخص اجمالاً بكونه مصداقاً لاحد هذين
العنوانين ، فيعلم اجمالاً بوجوب التصدق او الصوم عليه ، وهذه ايضاً شبهة موضوعية
داخلة في القسم الأول دون الثاني لعدم تعلق التكليف بعنوان خاص لا ينطبق إلا على
الواجب الواقعي.
الثاني : قد
يتوهم ان العلوم الاجمالية التي يتفق وجودها خارجاً كلها من القسم الثاني ، حتى
مثل العلم بوجوب الظهر او الجمعة ، اذ يوجد دائماً عنوان معلوم لا ينطبق إلّا على
الواجب الواقعي ، ففي هذا المثال نعلم مثلاً بوجوب ما كان يعلم رسول الله (ص)
بوجوبه ، وهذا العنوان لا ينطبق إلا على الواجب الواقعي.
والجواب : إن
هذا العنوان ليس داخلاً تحت الوجوب لكي يتنجز متعلق العلم به ، واضافة الوجوب اليه
اضافة تبرعية.
الثالث : الخلط
الواقع في كلمات الاعلام بين باب العلم الاجمالي بالتكليف وباب العلم التفصيلي به
مع الشك في المحصل ، كما وقع في كلام السيد الاستاذ مع جعل العلم بوجوب الصلاة مع
الشك في جهة القبلة من باب الشك في المحصل مع العلم التفصيلي في الحكم.
كأن منشأ
الاشتباه ما رآه من إباء الوجدان والارتكاز من القول بعدم اقتضاء العلم في هذا
المثال للامتثال القطعي ، بينما هو يرى عدم اقتضاء العلم الاجمالي للامتثال القطعي
، فادخل هذا المثال في باب الشك في المحصل مع العلم التفصيلي بأصل الحكم.
ولكن الواقع ان
الشك تارة يكون في عنوان المكلف به كما في مثال العلم بوجوب الظهر او الجمعة ،
واخرى في مصداق المكلف به كما في مثال تردد جهة القبلة او مثال وجوب اكرام العالم
مع تردد العالم بين زيد وعمرو ، وثالثة في مقدمة حصول المكلف به كما لو علم بوجوب
قتل الكافر وشك في حصول القتل من أول رصاصة.
فالثالث هو
الشك في المحصل ، والأول والثاني كلاهما من العلم الاجمالي