قبل صاحب الكتاب الأول ، وهذا خلاف العلم التفصيلي ، فان الكتاب يعلم تفصيلاً انه ملك للصاحب الثاني ، إما ملكاً معاوضياً وإما ملكاً مجانياً ، فالحكم برجوعه الى الصاحب الاول مع فرض العلم التفصيلي بهذا احد موارد النقض على مدعى الاصوليين في نظر الاخباري.
وذكر السيد الاستاذ في مقام التعليق على هذا الفرع بعد فرض اخراج ما اذا كانت الهبة لازمة ، كي لا يقال هناك بان نفس انكار الهبة يكون رجوعاً فيها على حد انكار الطلاق والوكالة ونحو ذلك ، بل يفرض كون الهبة لازمة بحيث لو كان الكتاب موهوباً فلا رد ولا فسخ ، ففي هذا الفرض ذكر انه بعد التحالف يحكم بانفساخ العقد بسبب التحالف ، فحينئذٍ يرجع الكتاب الى صاحبه الاول واقعاً على كل تقدير ، سواء كان بيعاً أو هبة ، ومعه فلا يكون هذا خلافاً للعلم التفصيلي.
والكلام يقع في جهتين : الجهة الأولى في ايقاع التحالف في المقام ، والجهة الثانية في انه بناءً على التحالف ينفسخ العقد ، ويرجع الكتاب الى صاحبه الأول ، وكل من الامرين غير تام.
اما تحقيق الكلام في الجهة الأولى ، وهو وقوع التحالف فتوضيحه أن يقال : ان وقوع التحالف في المقام مبني على دعوى ان الخصومة تنحل الى خصومتين ، كما انحلت في الفرع السابق الى خصومة حول البيع وخصومة تنحل الى خصومتين ، كما انحلت في الفرع السابق الى خصومة حول البيع وخصومة اخرى حول الهبة ، وفي كل من الخصومتين مدعٍ ومنكر ، وحيث انه ليس لكل من المدعيين بينة فلا بد لكل من المنكرين ان يحلف ، فيكون المورد من موارد التحالف.
وتحقيق الحال في ذلك انه في تحديد المدعي والمنكر تارة نقول : لا بد وان يلحظ الادعاء والانكار بلحاظ جهة الالزام ، واخرى يقال : ان الادعاء والانكار يلحظان بلحاظ مصب الدعوى لا بلحاظ جهة الالزام ، فهناك بحث في الفقه معنون في ان الادعاء والانكار من المدعي والمنكر هل ميزانه ملاحظة مصب الدعوى؟ فلو فرض ان مصب الدعوى كان ثبوتياً من كل منهما ، فكل منهما مدع ، وان فرض بلحاظ جهة الالزام فلا بد حينئذٍ من النظر الى الجهة التي يترتب عليها الزام احد