البحث في جواهر الأصول
٢١/١ الصفحه ٢٧٤ :
الكأسان في حب من الماء ، فالعرف بحسب ارتكازاته في باب الملكية يعتبر هذا
المجموع من الماء ما
الصفحه ١٢٠ : بين
التنزيلين.
فنقول أما بناء
على دعوى الملازمة العرفية فوجه عدم استقامة البيان هو ان الملازمة
الصفحه ٩٢ : ء الموضوع
اخرى ، بتقريبين احدهما عرفي ، والثاني دقي.
اما التقريب
الأول العرفي فهو ان يقال : ان للقطع
الصفحه ٩٩ : بنحو يكون تقريبا متينا غاية المتانة عن الشبهة ؛ وذلك بأن يقال :
ان جعل الامارة كاشف بالظهور العرفي عن
الصفحه ١١٩ : العرفية بين التنزيلين ، ودعوى
ان الملازمة بدليل الاقتضاء ، فلا بد في المقام من التكلم على كل من الاحتمالين
الصفحه ١٤٢ : آثار عدم الشك.
وإما بدعوى
الملازمة العرفية بين ترتب آثار عدم الشك وترتب آثار القطع ، فاذا ثبت ترتب
الصفحه ١٧٦ : الموالي العرفيين مرجعها الى الجعل والاعتبار ،
فلا يصح قياس مولوية المولى الحقيقي التي هي مولوية ذاتية بها
الصفحه ١٩١ :
فاليقين في
كتاب البرهان يعني اصطلاحاً شيئاً أكثر مما يعنيه الجزم العقلي في عرف الاصولي ؛
لأن
الصفحه ٢٦٦ : الجمود على اللفظ.
وأما مقتضى
الفهم العرفي فهو أن فرض تعارض البينتين استطرق الى جعل الحجية لقاعدة العدل
الصفحه ١٤ : الجاهل الى العالم وأهل الخبرة
، كما هو سيرة العقلاء في بقية الموارد والأمور العرفية ، فالمريض يرجع الى
الصفحه ٣٦ : لمولاه حفظا
لنظام الرئاسة ولو كان الرئيس مخطئا في رأيه كما في الموالي العرفيين ، ولا يكون
بناؤهم لحفظ
الصفحه ٣٩ : العقل بوجوب العمل ادعوا
أنه وجداني لا برهاني.
والظاهر أنه لا
مانع لدى العرف من ان ينهى المولى عن العمل
الصفحه ٧٦ : استحقاق العقاب من قبل الشارع المقدس ليس
بملاك التشفي كما في الموالي العرفيين ليجعل في مورد التجري ايضا
الصفحه ١٠٠ : غيرها من التعابير ، بل كل تعبير يكون مناسبا لهذا
الظهور والكشف العرفي عن الاهمية المذكورة يكون كافياً
الصفحه ١١٥ : احد امرين :
الأول : ان
الملازمة عرفية فان تنزيل المؤدى منزلة الواقع يستدعي عرفا أن يكون القطع