الصفحه ٢٦٤ :
الوجه الثاني :
ان يقال في المقام باعطاء صاحب الدرهمين درهما وثلثاً ، واعطاء صاحب الدرهم الواحد
الصفحه ٢٦٥ :
الآثار إلا أنه في مورد المرافعة يكون اليمين من المنكر حجة وملاكاً في
مقام فصل الخصومة ، والعكس
الصفحه ٢٩٥ :
العالم ، وهو لا يعلم بالاتيان.
وما نختاره في
القسم الاول هو ان العلم الاجمالي مقتضٍ للتنجيز على
الصفحه ٢٩٦ : بوجوب التصدق او الصوم عليه ، وهذه ايضاً شبهة موضوعية
داخلة في القسم الأول دون الثاني لعدم تعلق التكليف
الصفحه ٢٩٧ : في هذا المثال
للامتثال القطعي.
العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال :
وأما العلم
الاجمالي في مرحلة
الصفحه ٢٩٩ :
أقول : إن
تأثير تأخر احتمال الامر عن نفس الامر رتبة في اختصاص الحسن بالانبعاث عن نفس
الامر مع
الصفحه ١٢ :
بالمجتهد (١).
وكيفما كان
فالمفروغ عنه فيما بينهم اعتبار البلوغ في المقسم مع أنه لا اختصاص له في
الصفحه ٣٨ : نسأل : ما المراد باجتماع الضدين؟ اجتماع الضدين في مبادئ الاحكام
وملاكاتها كالارادة ونحوه؟ أم اجتماعهما
الصفحه ٥٠ :
لأجله الحكم. هذا ما افاده من الاشكال في الشقوق الثلاث (١).
ولكن لا يتم
شيء مما ذكره.
أما
الصفحه ٥٦ : في سلسلة المعلولات كالمعصية ، وما يكون في سلسلة العلل
كالسجود بعنوان الاستهزاء بالله.
وكما يقال في
الصفحه ٩٥ :
وأما لو اريد
ان العلم يؤخذ بما هو صفة للمعلوم بالعرض في قبال اخذه بما هو صفة للعالم فيرد
عليه
الصفحه ١٥٢ :
هذا هو الوجه
الثالث ، ولكنه غير تام ، لأنا لا نلتزم باستحالة اجتماع المثلين في باب الاحكام
انفسها
الصفحه ١٦٨ :
علمه به ، لأن عدم علمه به لا يجتمع مع علمه به.
ان قلت : اذا
كان حصول هذا المانع مستحيلا في
الصفحه ١٨٩ : بالنسبة اليه بين ان نسلم بوقوع الخطأ في القوة
الواحدة الدرّاكة من قوى النفس ، وبين أن نذهب في تفسير وقوع
الصفحه ١٩٥ :
الخطأ من وجهتها المنطقية ، تتلخص في القول بشكل عام بعدم امكان ضمان
حقانية العقل النظري والقضايا