البحث في جواهر الأصول
٢٥٤/١ الصفحه ١٩٣ : هذا التشقيق والتعريف لا يبقى محصل لكلام الاخباري ، إلا دعوى دخالة عدم
الالتفات الى كثرة الخطأ في علة
الصفحه ٢٢٧ : بديهي لا يحتاج الى توسيط تعريفات منطقية ، كالتمايز بين
الامكان والوجوب ، والوجود والعدم ، ونسمي هذه
الصفحه ١٧٨ :
سائر الاحكام العقلية الظنية التي ذهب العامة الى حجيتها.
كما انه
بملاحظة هذه الخصوصيات التي
الصفحه ١٣٦ :
الحاكم حاكما بالنسبة الى عقد الوضع ، كما في قوله (ع) : (لا ربا بين
الوالد وولده) (١) بالنسبة الى
الصفحه ٩ : : إن لها
أربع مراتب طولية ، لأن المكلف اذا التفت الى الاحكام الشرعية :
فإما أن يحصل
له العلم بها
الصفحه ٢٥ :
الاستصحاب في الاطلاق بالنسبة الى الشك في المقتضي ، ويكون شكه هذا من
ناحية وجود رأي مخالف له ، وهو
الصفحه ٧١ : ملتفتاً اليه لا يمكن وصول الحكم الذي اخذ القطع موضوعاً له
، فان العلم بالحكم متوقف على الالتفات الى موضوعه
الصفحه ١٩٤ :
مانعاً عن حصوله عند شخص آخر ، كالالتفات الى كثرة الخطأ الذي نتكلم عنه في
المقام ، ونفس اختلاف
الصفحه ٢١٥ : تفسير المدرك
ونسبته الى الشريعة ، فهو يثبت هذه النسبة ، ونحن ننفيها ، فانكار الاشعري لادراك
وراء الشرع
الصفحه ٢٣٠ : المختصرة الى ذلك بالمقدار الذي يتناسب مع ما نحن بصدده
من تصوير المدعى في باب العقل العملي محيلين التفصيلات
الصفحه ١٣٧ :
فما ذكره تام ، وتمامية كلامه تدور مدار ثبوت ان الحكومة بالنسبة الى عقد
الوضع لا تحتاج الى نظر من
الصفحه ٢٠٠ :
المستقرأ مثلاً فهو حادث ، وبهذا نعرف ان طريقة الاكتساب القياسي دائماً هي طريقة
النزول من العام الى الخاص
الصفحه ١٢ : ، ويكون للقطع والظن والشك بالنسبة الى غير البالغ ـ والمراد به
الصبي الرشيد المميز ـ أثرٌ فيها في موارد
الصفحه ٢٨٤ : ، إما ملكاً معاوضياً وإما ملكاً مجانياً ، فالحكم
برجوعه الى الصاحب الاول مع فرض العلم التفصيلي بهذا احد
الصفحه ٣٩ : أمر المولى به ، كما اذا كان شخص محبا للمولى يشتاق
الى تحصيل أغراضه كما يشتاق الى شرب الماء البارد