الصفحه ٢٠٤ : بعض هذه المصادر الى بعض.
وهذا العقل
الثالث قد استعمل في علم الاصول ايضاً كما في بحث التواتر ، وبحث
الصفحه ١٩٤ : ان الاخباري إن اراد بشبهته انكار ضمان حقانية الجزم بوجه كلي فهو
اجنبي عن محل الكلام في علم الاصول
الصفحه ١٩٠ : وبحثين لم تميز بينهما هذه
الشبهة ، فهناك بحث اليقين في كتاب البرهان ، وهناك بحث القطع في علم الأصول ، وكل
الصفحه ١٨٠ : ابحاث الملازمات في علم الاصول
، فالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء ، أي بين وجوب ذي المقدمة ووجوب
الصفحه ٦ :
العلماء الأفاضل والطلبة الأعزاء هذه البحوث القيّمة لما فيها من ميزات لا
تكاد توجد في ما نشر
الصفحه ٥ : شيّقة رائقة ، وتشتمل على نكات خفية رائعة في باب
القطع ، وهو من أهم أبواب علم الأصول ان لم يكن أهمها على
الصفحه ٢٣٧ : ء فرع ثبوت المثبت له.
ويرد عليه
مضافاً الى ما حققناه في بحوث سابقة من أوسعية لوح الواقع من لوح الوجود
الصفحه ٢٩٣ : الاجمالي في مرحلة الامتثال.
أما العلم
الاجمالي في مرحلة التكليف فقد تعارف الاصوليون على بحثه مرتين ؛ مرة
الصفحه ٢٩٤ :
المبنى المتعارف في الاصول من قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالمختار هو التفصيل بين
قسمين من العلم الاجمالي
الصفحه ١٥٥ : ء ، كما في الدخان والنار حتى يمكن
الاستدلال به على موضوعه وعلته.
المقدمة
الثانية : ان العلم على قسمين
الصفحه ١٠٥ : (قدسسره) استشكل في ذلك.
وتوضيح ما
أفاده ببيان منا : ان قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي المحض في
الصفحه ٩ : المرتبة الثالثة ، أي الأصول الشرعية ، ليس بتام.
وذلك لأنه في
موارد العلم الاجمالي ، بناء على كون العلم
الصفحه ١٠ :
بوجوب الاحتياط.
توضيح ذلك : إن
في موارد العلم الاجمالي حكمين ؛ أحدهما حرمة المخالفة القطعية
الصفحه ١٧٤ : الالتزامية هو بيان جريان الاصول العملية وعدمه في موردين : احدهما
موارد دوران الأمر بين المحذورين.
وثانيهما
الصفحه ٢١ : من طي كلامنا في المقام الثاني والثالث وليس فيه زيادة بحث ؛
وذلك لانه :
أما في الأصول
العملية فتارة