الصفحه ٢٢٨ : انما يصدق بالنسبة الى فاعل مدرك للحكم الاول ،
فالعلم بالحكم الأول مأخوذ في موضوع الثاني.
وبذلك نفسر
الصفحه ١٣٩ : ، والقول بغير علم حرام
شرعا ، فأخذ في موضوع جواز القول وانتساب شيء الى النبي او الامام ، عليهماالسلام
الصفحه ٨٨ : ءة المقطوع به ، فلا يمكن ان يؤخذ في موضوع الحكم مع
قطع النظر عن كاشفيته بل بما هو صفة خاصة ، اذ لا تنفك
الصفحه ١٠٧ : كما مرّ ، فلا بد ان يكون المراد بالعلم المعلوم وبالظن المظنون لينزل
المظنون منزلة المقطوع في آثاره
الصفحه ١٦٠ : الاستاذ خلط بين البحث العلمي والبحث الاصطلاحي ، وهذا ليس بصحيح.
وكذلك
الاستدلال له بأن الجهل في اللغة
الصفحه ٢٩٩ : لا يكون محركاً ، انما المحرك
هو ما في نفس المكلف من العلم بالامر او احتماله ، والعلم بالامر حاله حال
الصفحه ١٦ : المقام الثاني.
المقام الثالث
وأما المقام
الثالث فقد يقال فيه ، قد يستفاد من أدلة جواز التقليد بان علم
الصفحه ٢٨٩ : احدهما لذلك ، فلو انتقلا معاً الى شخص ثالث على علم اجمالاً بالبطلان في
احدهما ، ولو اشترى بهما معاً شيئاً
الصفحه ١٧٥ : اذا احتمل دخول ابيه
في الغرفة احتمالا عقلائيا يجب عليه القيام له تعظيما له ، كما اذا علم ذلك.
وثالثة
الصفحه ٣٠٠ : عن نفس الامر ، او العلم به.
وأما في الفرض
الثاني فقد قال السيد الاستاذ معترضاً على استاذه المحقق
الصفحه ٢٨ :
الشك». فان ظاهر ذلك عدم التصادق في المورد ايضا ، فالمناسب لكلام الشيخ (قده)
هو الفرض الثاني
الصفحه ٢٥٧ : أو عدم معذورية الشخص في الاستناد الى الرأي بدعوى التمسك باطلاق الرأي
للأدلة العقلية القطعية
الصفحه ١٢٧ :
حيث إنه بنى على امكان التنجيز بغير الحكم التكليفي ، لكنه فصّل في ذلك ،
فقال بصحة جعل الطريقية دون
الصفحه ٥٣ : ، واخرى
يفرض انه تنجز عليه الواقع بالعلم.
أما في القسم
الاول : فلو فرض حرمة الفعل المتجرى به كان الاتيان
الصفحه ٨٢ : فيمكن
ان يكون الفعل قبيحا ولكنه محبوب للمولى لا مبغوض له كما في المثال الذي ذكرناه ،
وهو ما إذا علم بأن