الصفحه ٧٧ : أن ما اجاب به المحقق النائيني (ره) عن هذا الوجه وهو أنه في مورد التجري ليس
لدينا علم بالواقع اصلا كي
الصفحه ١٧ : الاستدلال على جواز التقليد بالسيرة العقلائية ، بل لا بد من
التماس دليل شرعي لفظي أو عقلي كالاجماع ينزل علم
الصفحه ١٨ :
اخرى ، كما اذا علم المجتهد نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بالعلم الوجداني
، فيجوز للمقلد تقليده في
الصفحه ١٤١ : القطع بملاقاة الدم على
ما هو المفروض في محل الكلام ، يلزم حجية كلتا الامارتين مع العلم بكذب احداهما
الصفحه ٢٧٦ : منهما لنصف ظاهراً ، يلتزم بهذين الحكمين
الظاهريين في مورد لم يلزم منه المخالفة القطعة لعلم اجمالي أو علم
الصفحه ١٨٣ : فيما سبق بامكان اخذ
العلم مانعا وتقييد الجعل الأول بعدم العلم من ناحية سبب خاص في الجعل الأول فضلا
عن
الصفحه ٤٦ :
وذلك لأنه إن كان المراد المصادف الخمر للواقع لا بد من تضمين الاصابة
للواقع في المتعلق بأن يقال
الصفحه ٨٩ : هذه الناحية يشترك العلم مع باقي
المجردات الموجودة في عالم النفس ، وانما الشيء الذي يميزه عن غيره هو
الصفحه ١٠١ : العلم ولو كان على بعض التقادير ، ولا يشترط في
جريانها خصوص عدم العلم على تقدير وجود الحكم في الواقع
الصفحه ٣١٠ : فرض انسداد باب العلم وعدم التمكن من تفصيله ،
فيكون الامتثال الاجمالي التعبدي حينئذ في عرض الامتثال
الصفحه ٣٢٦ : ................................................................. ٢٩١
العلم الاجمالي
في مرحلة التكليف............................................. ٢٩٣
منع عن توهمات
الصفحه ١٥٤ : الدور.
واستدل المحقق
النائيني (قده) على الاستحالة بالتنافي بين خاصيّة العلم وخاصية المعلوم في المقام
الصفحه ٢٨٢ : ، وذلك لانه بعد فرض الانفساخ الواقعي بالتقريب الذي ذكرناه في الجهة
السابقة لا تحصل مخالفة لا للعلم
الصفحه ٢٤٠ : يكون كاشفاً عن العلم العلة ،
فتدبر جيداً.
وأما الكلام في
المقام الثالث من حيث موقف المشككين فالتشكيك
الصفحه ١٦٤ : فهو غير وارد.
التقريب الثاني
: ان العلم بالمجعول في الجعل الأول لو كان مأخوذا في موضوع الجعل الثاني