الصفحه ٢٣٢ : اليه جماعة من المحققين الاصوليين فهو دعوى تمحض النسبة في باب
الافعال الاختيارية بالنسبة الامكانية
الصفحه ٣٢٤ :
المقام الأول :
في أخذ القطع بحكم شرطا في ذلك الحكم............................ ١٥٤
المقام
الصفحه ١٢٢ :
يكون التنزيلان عرضيين.
ولكن يرد على
هذا الكلام ان كون احد التنزيلين في عرض الآخر غير معقول في
الصفحه ١٨٨ : ثانياً ، وتعذر استفادة الحكم من
الدليل اللفظي في كثير من الموارد ثالثاً.
الفرق بين اليقين الأصولي
الصفحه ٢٦ :
المباحثة مع الغير ، فان الاحتمال بهذا النحو يسبب حجية الظهور في الاطلاق
كما لا يخفى.
هذا تمام
الصفحه ٧٢ :
وأما كلام
المحقق الخراساني فلأنه أولا : يكفي في اختيارية الفعل الالتفات اليه بنحو الاجمال
مع كون
الصفحه ١٩٧ :
الحسية المتعاقبة في وجدان النفس.
وأما القضية
المحسوسة بمعنى حكم العقل بمطابقة الصورة المحسوسة
الصفحه ٣٧ : ، فبعد الاقرار بان هناك
مولى واجب الطاعة والاقرار بثبوت الحجية المنطقية للقطع وهو جواز الاعتماد عليه في
الصفحه ٢٨٥ :
الطرفين من قبل الطرف الآخر.
المختار في
كتاب القضاء انما هو ملاحظة جهة الالزام في مقام تشخيص
الصفحه ٢٣٠ : الاصوليين الى اختيار كون النسبة الامكان دون الوجوب ، بدعوى كفايته في
تحقق الفعل الاختياري بالتقريب الذي سوف
الصفحه ١٢٨ : الشارع أوجد فرداً لهذا الموضوع ، وانما حكم العقلاء
عبارة عن عملهم الخارجي في الموارد الجزئية كالعقاب في
الصفحه ٢٩٠ : العين بالاقرار الاول قد خرجت الى ملك المقر له
أولاً ، فيكون الاقرار الثاني اقراراً في حق مال الغير وهو
الصفحه ٣١٨ : .
الأصوليون :
١٧٧ ، ١٧٧ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ٢٠٤ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٩٣.
أهل السنة : ١٥٤.
الحكماء : ١٦٠
الصفحه ١٦٦ : تأتيه في ما نحن فيه ، لان
موضوع الحكم هو عدم العلم لا العلم كي تتم المحركية المولوية في مرحلة الموضوع
الصفحه ١٧١ :
الظن ثبت ظاهرا الحكم المترتب على الظن ، وإلا كفى في وصوله نفس ذلك العلم
الاجمالي.
الاعتبار