الصفحه ٣٠٤ :
لوجوب تحصيل غرض المولى المهم عنده ، وهذا في الحقيقة متمم للاقتضاء الذاتي
، فالعبد ان لم يكن يملك
الصفحه ٢٥٣ :
الشرعي ، ليس نفي الملازمة على مبنانا يساوي في النتيجة نفي الملازمة على
المبنى الفلسفي بأن يكون
الصفحه ١٧٣ :
يمكن الجمع (١) وهذا الاشكال منهم متين على مبناهم في باب الجعل بين
الحكم الواقعي والظاهري.
نعم
الصفحه ٣٠١ :
بأحدهما (١).
اقول : إن اصل
العلم بالأمر لا يحرك الشخص ابتداء نحو هذا الغرض أو ذاك الغرض ، وانما
الصفحه ٣٠٣ : بعض الموارد يفيد اعدام لك
الفرد في الخارج ، كما فيما نحن فيه ، وكما فيما مضى في باب أخذ العلم بالحكم
الصفحه ١٤٢ : .
قيام الأصول مقام القطع
وأما الاصول فيظهر الحال في قيامها مقام
القطع مما سبق.
وتوضيحه : أما في قيام
الصفحه ١٠٤ :
والاصول الشرعية دون مطلق الأصول فان هذا البحث عقدناه للجواب عما عرفت من
الشبهة ، وهي غير جارية في
الصفحه ٢٩ : الامارات ، وشك فيه في مورد الأصول
الشرعية.
وثانيا : مع
قطع النظر عن أشكال التداخل فإن ما ذكره من لزوم
الصفحه ١٩٢ : ان كلّ ما قام عليه البرهان فهو مضمون الصحة.
اذا عرفنا كل
ذلك وميّزنا بين حدود غرض الأصولي ، وحدود
الصفحه ٣١٩ : .
١٣ ـ محاضرات
في أصول الفقه.
١٤ ـ مستدرك
الوسائل.
١٥ ـ مصباح
الأصول.
١٦ ـ مطارح
الأنظار.
١٧
الصفحه ٩٨ : ، وهو كون الامارات والاصول طريقا الى الواقع ، وكاشفاً عنه ، يجيء في باب
الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
الصفحه ٢٥٤ : محالاً.
فاتضح ان القطع
مما لا يمكن الردع عنه وفاقاً لمشهور الاصوليين على اختلاف بيننا وبينهم في تفسير
الصفحه ٢٥٥ :
قاعدة حجية القطع ، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وأثر هاتين القاعدتين
واضح في طريق التفكير الأصولي
الصفحه ٣٥ : الأصولية أم لا؟ بعد ما ذكرنا من أنه ليس
هناك جامع بين القواعد الأصولية ، ويقع الكلام فيه من جهات.
حجية
الصفحه ١٤ : الاطلاق فيكون شرط حجية الخبر
متحققاً في المجتهد دون المقلد ، وكذا في باب الأصول العملية فان موضوعها «من