الصفحه ٢٩٥ :
العالم ، وهو لا يعلم بالاتيان.
وما نختاره في
القسم الاول هو ان العلم الاجمالي مقتضٍ للتنجيز على
الصفحه ٢٦٧ : التوأم مع المخالفة القطعية وجهان :
الوجه الأول :
هو تطبيق المبنى المقرر في باب العلم الاجمالي هنا
الصفحه ٢٦٣ :
التنبيه الثاني
في مخالفة العلم التفصيلي
وهو البحث عن
الفروع التي استدل الاخباريون بها على ان
الصفحه ٢٦١ : ، ولزوم سد بابه ، إلا أن هذا فرض جديد ما وجد
له نظير في الأصول.
وذلك لأنه لا
اشكال ولا ريب في ان مخالفة
الصفحه ١٣٨ : (قدسسره) وله ثمرات عديدة في الاصول تأتي كل واحدة منها في
موضعها إلا ثمرة واحدة أشار اليها آقاي انصاري
الصفحه ٣٠ : الى اجراء
البراءة بلحاظ الحكم الظاهري لعدم العقاب فيه.
وأما الامارات
والاصول التنزيلية فكون الشك في
الصفحه ١٢ : ، فيوجب اجمال المخصص على ما ذكرنا في بحث العموم ، وان لم يكن هناك
اطلاق فلا بد له من الرجوع الى الأصول
الصفحه ٢٢٩ : .
سادساً : ان
اتصاف المدح والذم للفعل الاختياري بالحسن والقبح ، انما هو في طول علم الفاعل
بحسن الفعل
الصفحه ٩٤ : قسما في قبال اخذه بما هو صفة للعالم ؛ وذلك من جهة انه تقدم ان
العلم والمعلوم بالذات شيء واحد في الحقيقة
الصفحه ٢٨٣ : ، ومثل هذا العلم الاجمالي غير منجز ، فاستصحاب الطهارة
في نفسه يجري بلا معارض.
واخرى يفرض ان
صحة صلاة
الصفحه ١٠٢ : منهم. من اتعاب انفسهم الزكية في مقام تشخيص ما هو المجعول في باب
الامارات والاصول من الطريقية والمنجزية
الصفحه ٧١ : فعلا اختياريا حتى على
المبنى القائل بانه يكفي في اختيارية الفعل كونه مقدورا وملتفتا اليه ، فلا يكون
الصفحه ٣٢٣ : ................................................ ٩٢
تصحيح التقسيم
بتقريب علمي دقي........................................... ٩٣
الجهة الثانية
في
الصفحه ١١٢ : يخفى.
قلت : الأمر
كذلك الا اننا نعلم من الخارج ان ما جعل رافعاً لمنجزية الاصول ومعذريتها يكون
بنفسه
الصفحه ٢٧٧ : شأن المنكر ، والبينة شأن المدعي ، هذا
من الاصول الموضوعية في كتاب القضاء الثابتة بالنصوص في مقام تشخيص