الصفحه ٢٤٥ :
وأما من حيث
الاستنتاج فاستدلاله على عدم كون تلك القضايا من الأوليات بعدم كفاية تصور الاطراف
في
الصفحه ٢٧٥ :
وذلك لأنه إن
اريد بالقرعة اجراؤها في موارد المخاصمة والمرافعة فقد عرفنا ان فاصل الخصومة هناك
هو
الصفحه ٢٨٠ : الأمرين غير تام في المقام ولا يمكن المساعدة عليهما.
أما الأول فلوضوح
ان فصل الخصومة لا يقتضي انفساخ
الصفحه ٣٠٢ :
بالاطلاق ولا بالبراءة.
أما الأول
فلعدم امكان اخذ هذا القيد في الكلام بقصد القربة ، لانه مما لا
الصفحه ٢٤ : : إن
الأعلم يحتمل ان يخلق الله رجلا أدق وأعلم منه بكثير اذ ليس هذا بمحال وان كان
الأعلم قويا في فكره
الصفحه ٥٤ :
فيحصل التأكد لا محالة في مقام المحركية ، لأن التمرد على المولى والطغيان
عليه يختلف شدة وضعفا
الصفحه ٥٨ : البدار مستقلا ، فتكون المعصية من ناحية ترك هذا
الوجوب.
وكذلك في الفرع
الآخر ايضا يكون ظن الضرر موضوعا
الصفحه ٧٥ : الفعل والفاعل في عالم الذهن باعتبار اضافة
الفعل الى الفاعل انما هي باعتبار حصص الفعل وافراده ، يعني ان
الصفحه ١٥٧ :
إذا اتضح هذا
فنقول : يمكن أخذ القطع بمرتبة من الحكم ، وهي مرتبة الجعل منه في مرتبة اخرى ،
وهي
الصفحه ٢٠٠ : بالقياس حينئذٍ ثبوت الاكبر للاصغر على ضوء مبدأ أولي في
العقل يقول : ان كل حد يستقرأ حداً فهو ثابت لكل ما
الصفحه ٢٤١ :
والقبح بالذات فلا يختلف فيه الحسن والقبح باختلاف الحالات.
وهذا الجواب
المشهوري غير صحيح ؛ لأن
الصفحه ٢٧٢ :
المزج والخلط في نفسه سبب للشركة ، فمعنى هذا ان عقد الشركة اصبح وجوده
كعدمه ، فلا معنى لجعل صحة
الصفحه ٢٨٦ :
استصحاب عدم البيع في المقام بنفي جهة الالزام من قبل البائع ، ولا يعارض
هذا الاستصحاب باستصحاب عدم
الصفحه ٤١ : بالاباحة في موارد مع أن بعضها في الواقع محكوم بحكم الزامي من وجوب
أو حرمة ، فيحكم عليه المولى تحفظا على ذلك
الصفحه ٤٢ : العبد يعرف الصديق من العدو فحينئذ لا اشكال في أن النهي
الاضطراري للمولى ليس عذرا له بل يلزمه انجا