الصفحه ١٤٩ :
موجب (١) ، وعين هذا البرهان يأتي في المقام كما هو واضح.
وكيف كان فقد
يستدل في المقام على
الصفحه ٢٤٢ :
ادراك الحسن والقبح فهو دائماً يرجع الى اختلافهم في تشخيص مقتضيات التزاحم
بين الجهة المحسنة والجهة
الصفحه ٢٦٤ :
الوجه الثاني :
ان يقال في المقام باعطاء صاحب الدرهمين درهما وثلثاً ، واعطاء صاحب الدرهم الواحد
الصفحه ٣٨ : نسأل : ما المراد باجتماع الضدين؟ اجتماع الضدين في مبادئ الاحكام
وملاكاتها كالارادة ونحوه؟ أم اجتماعهما
الصفحه ٥٦ : في سلسلة المعلولات كالمعصية ، وما يكون في سلسلة العلل
كالسجود بعنوان الاستهزاء بالله.
وكما يقال في
الصفحه ١٥٢ :
هذا هو الوجه
الثالث ، ولكنه غير تام ، لأنا لا نلتزم باستحالة اجتماع المثلين في باب الاحكام
انفسها
الصفحه ١٩٥ :
الخطأ من وجهتها المنطقية ، تتلخص في القول بشكل عام بعدم امكان ضمان
حقانية العقل النظري والقضايا
الصفحه ٢٠٦ :
وبقطع النظر عن
اثبات هذه الخصائص في خطابات الاحكام الشرعية وان التقى الاخباري والاشعري في
النهاية
الصفحه ٢٨٧ : وقوع الهبة لا يثبت البيع الا بالملازمة العقلية
فيكون مثبتاً ، فمجرد نفي الهبة لا يكفي في مقام اثبات
الصفحه ٣٦ :
العقلاء علي حجيته لما كان حجة عند آدم (ع) مع انه كان كذلك قطعا.
وفيه : أنه ما
المراد بانه كان
الصفحه ٥٥ :
عين هذا الكلام يتأتى في سلسلة العلل فنقول في حق من ادرك ان التشريع ظلم
للمولى : ان هذا الظلم قبيح
الصفحه ٦٠ :
على حرمة كل اضرار.
وأخرى يكون
الضرر من الأمور المهمة التي يكون القطع فيها موجبا لحرمة السفر
الصفحه ١٤٨ : حقيقي وإما طريقي ، والأول لا يمكن ببرهان ، والثاني لا
يمكن ببرهان آخر ، فهذه الصورة ايضا لا اشكال في عدم
الصفحه ١٦٩ :
منها لا يتصور فيه ، فنقول : ان التقسيمات الماضية للقطع كانت باعتبارات
ثلاثة :
الاعتبار الأول
الصفحه ٢٣٤ :
يوجد» ، وأدركوا ان هذا التخصيص اذا ادعي في مورد يمكن ان يدعى في مورد آخر
حتى ينتهي المطلب الى سد