الصفحه ١٨٢ : للعلم بالحكم الشرعي ، فهناك قصور في قابلية
الدليل العقلي للكشف عن الحكم الشرعي. هذه هي المرحلة الثانية
الصفحه ١٠٨ :
وأما في المقام
الثاني فحيث ان القطع مأخوذ في الموضوع بما هو ، فيكون المراد من ان الظن كالقطع
هو
الصفحه ٢٧١ : للنصف المشاع ، أو للثلث المشاع
، وأنه لا يترتب عليه آثار الاشاعة ايضاً ، ومع العلم الوجداني بعدم الاشاعة
الصفحه ٧٦ : ) ، على ما في اجود التقريرات ، وهو : ان العلم الذي يؤخذ في
موضع حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته لا
الصفحه ١٩٣ : دخيل في احتراق الورقة بها
كان الجواب هو تجربة القاء الورقة في نار لا يظلها سقف ، فان هذه العلمية تكون
الصفحه ٦٥ : المثال المذكور ، فان الضمان حيث انه أمر واقعي
محض ليس لشيء دخل فيه فلا يدور مدار العلم لا وجوداً ولا
الصفحه ٤٩ : من وجه في الواقع ، وذلك لأن المتجري يرى مطابقة علمه للواقع دائما ، فيكون
الخطاب الأول الدال على حرمة
الصفحه ٢١٩ : ، فيخون ذلك الأخ ويمنحه في مقابل ذلك فيضاً
روحياً أو فكرياً ، بحيث يكتسب به ملكة علمية راقية ، كان من لازم
الصفحه ٤٥ :
الأمر الثاني : الكلام في التجري :
التجري هو
مخالفة القطع بالحكم حال كونه مخالفا للواقع سوا
الصفحه ٤٧ :
أن التكليف إن كان متعلقا بالعلم يشمل المقام ، وان تعلق بالمعلوم لا يشمله
، فهذا نقض لمراد المستدل
الصفحه ٩٩ :
بتركه حتى في صورة الشك في وجوده.
ثانيهما : يكون
الحكم بنحو لا يقطع المكلف بانه لو كان موجوداً
الصفحه ٢١٦ :
وقبيح بالحمل الشائع ليمكن حصول الاتفاق على اصل ادراك الشيء مع الاختلاف
في نسبته ، فلو فرض ان
الصفحه ٢٢٢ :
ونقطة عدم
القياس هي انه في قوة الشم مثلاً يكون الملائم والمنافر هو نفس المدرك بالذات
الحاضر لدى
الصفحه ٢٥ :
الاستصحاب في الاطلاق بالنسبة الى الشك في المقتضي ، ويكون شكه هذا من
ناحية وجود رأي مخالف له ، وهو
الصفحه ١٢٦ :
يرضى بترك انقاذ ابنه حتى عند الشك ، فنكتة التنجز في ظرف الشك على فرض
وجوده ، وهذه النكتة تنكشف