الصفحه ١٣٤ :
لئلا يشك في حجيته ، وانما الذي بيد المكلف هو التشكيك الخارجي وعدم العمل
بالخبر بحسب الخارج
الصفحه ٢٦٠ : دعوى حصول العلم الاجمالي في كثير من الموارد لهذا القطاع ،
فان هذا القطاع قبل شروعه في قطوعه هذا كثيراً
الصفحه ١٥٨ : عليه الاتيان بماء بارد فيأخذ العلم بأمره في موضوع أمره.
الوجه الثالث :
ما ذكره المحقق النائيني
الصفحه ١٦٥ : الحكم ، ولا محذور في ذلك ، فيمكن للشارع أن يجعل العلم
الحاصل من القياس مانعا عن الحكم الشرعي (١).
أما
الصفحه ١٢٥ :
الى دعوى ان لسان دليل حجية الامارات هو تنزيل الظن منزلة القطع.
ولا بد لنا من
البحث في كلا هذين
الصفحه ١٩٩ : الشك الأول ، فالشكل الأول للقياس هو
الطريقة الوحيدة التي يضمنها علم المنطق الصوري.
والانتاج في
هذا
الصفحه ٣ : يعلم
ان من كان مع الله كان الله معه وان العلم والاخلاص في العمل رأسمال لا يدانيه أي
رأسمال آخر أسأل
الصفحه ٩٠ :
اضافته ، والمراد بالقطع المأخوذ على وجه الطريقية والكاشفية هو العلم مع
لحاظ اضافته فيندفع الاشكال
الصفحه ١٧٠ : الموضوع أو جزء الموضوع ، وكلاهما متصوران في باب القطع ، وأما في باب الظن فلا اشكال في اخذه تمام
الموضوع
الصفحه ١٠٦ : المقدمتين وكون العلم والظن ملحوظين آليين في نظر الآخوند وكون التنزيل في
المؤدى في باب الامارات في المقام
الصفحه ٢٧٨ : الاستصحابان متعارضان في نفسيهما ومتساقطان بعد فرض العلم
بوقوع اصل المعاملة ، فلا هذا في انكاره يكون مطابقاً
الصفحه ٣٠٨ :
العلم الاجمالي ، واثر الامارة انما هو سلب المنجزية عن احتمال الطرف الآخر
، ولا نجعل هذا اشكالا
الصفحه ٢٥٩ :
واقعية تنافي العلم التفصيلي ، وهو معنى سلخ القطع عن الحجية.
التنبيه الأول
في قطع القطاع
وقع في
الصفحه ٢٦٩ : ء غير المالك مال المالك فهو جواز واقعي لا جواز ظاهري ، لأنه جواز مع العلم
وجداناً بخلافه ، فهو جواز
الصفحه ٨٣ : بقبح التجري تكون الصلاة فيما اذا علم بحرمة صلاة الجمعة وأتى بها
برجاء كونها حراماً وكانت في الواقع