الصفحه ٣١١ :
تعيين من قبل غير تلك النجاسة ، ودلت اصالة الطهارة على طهارة الثوب الآخر
، او دلت البينة على طهارة
الصفحه ٢٠ : ارتباط بالمجتهد ، قلنا بان
دليل الحكم الظاهري يثبت حجية الحكم الظاهري للمجتهد ، ويستكشف من الحكم الظاهري
الصفحه ٢١ : من طي كلامنا في المقام الثاني والثالث وليس فيه زيادة بحث ؛
وذلك لانه :
أما في الأصول
العملية فتارة
الصفحه ٢٣ :
الحكم حتى لا يحصل له اليقين بالحكم من رأس ، بل يحصل له اليقين ويحتمل انه إذا
تباحث مع الأعلم ينقله من
الصفحه ٣٦ : المراد ان آدم
(عليهالسلام) كان اذا استفتي عن منجزية القطع ومعذريته يفتي بأنه منجز ومعذر ،
يسأل من أين
الصفحه ٤٠ : ؟ فان أمكن ذلك فلا مانع من نهي المولى عن العمل ، والا
فلا يمكنه النهي ، وهذا ايضا امر وجداني لا يمكن
الصفحه ٤٩ :
الواقعي وفي عرض تلك الحرمة ، اذ يلزم منه أخذ المتأخر في المتقدم.
وأما عدم امكان
الشق الثاني وهو أن يكون
الصفحه ٦١ : الطائفتين من الاخبار ، وهما ما دل على ان الانسان يعاقب على قصد السوء وان
لم يفعله ، وما دل على عدم العقاب
الصفحه ٧٨ :
على ما في اجود التقريرات ، وهو ان استحقاق العقاب لا يمكن ان يكون من
ناحية القبح الفعلي وذلك من
الصفحه ٨٠ : هناك مؤمن شرعي أو عقلي لا يكون مانع من الارتكاب بلا
اشكال إلا في صورة واحدة وهو ما إذا كان هناك مؤمّن
الصفحه ٩٨ :
الى الواقع شرعاً من ناحية ادلة الجعل ، فتكون علماً بالواقع ، وكاشفة عنه تعبداً
، فالقطع يكون بيانا
الصفحه ١٠٣ : ، ـ كما يحكم وجداننا بذلك ـ هو
ان نلتزم بكون التنجيز من العناوين القصدية.
توضيح المقصود
: ان بعض
الصفحه ١٣٠ :
البحث الثاني : بعد الفراغ عن مقام الثبوت وإثبات أن جميع السنة الحجية
من المنجزية والمعذرية
الصفحه ١٣٥ :
الشريف عن صاحب الزمان (عج) ، وفي ذيله قرينة على اختصاصه بنوابه الخاصين ،
وليس المراد به الثقاة من
الصفحه ١٤٢ : في فرض
الغفلة فلا قطع ولا شك لعدم التوجه حتى يوجب القطع او التردد ، فهذا المقدار من
البيان لا يفي