الصفحه ٢١٤ : واعتباراً كذلك
الاستحسان والاستقباح في المقام.
وأما الحسن
والقبح بالمعنى الذي يدعيه العدلي من اهل الحق
الصفحه ٢٢١ : العاقلة تنبسط وتنقبض بادراك الملائم والمنافر فيكون
الشيء ملائماً ومنافراً لها بملاك السنخية وعدمها من حيث
الصفحه ٢٢٧ : الضرورة
التكوينية المقابلة للامكان بحسب عالم التكوين ، بل سنخ آخر من الضرورة يختلف عن
الضرورة التكوينية
الصفحه ٢٢٨ : الذم ، فان
المدح والذم فعلان من الافعال الاختيارية ، ويتصفان بالحسن والقبح بخصوص هذين
الفعلين ، وارجاع
الصفحه ٢٤١ : منه
، وحينئذٍ فانطباق عنوان الظلم على فعل كأخذ مال الغير مثلاً إما أن لا يفرض ثبوت
حق في المرتبة
الصفحه ٢٤٦ : كون
القضية بديهية ما دام من الممكن تفسيره إما بوجود المانع بلحاظ النكتة الأولى ،
وإما بقصور المرتبة
الصفحه ٢٦٣ : اودع
شخص عند شخص آخر درهمين ، وأودع شخص آخر درهماً فصارت ثلاثة ، ثم فقد منها واحد ،
وبقي اثنان.
قال
الصفحه ٢٦٦ :
مدعيين أقام كل منها البينة ، وتعارضت البينتان ، ولم يكن هناك مرجح لاحدى
البينتين على الأخرى
الصفحه ٢٦٧ : تشخيص تكليف هذا الشخص بقاعدة العدل والانصاف ، والمقصود
من الاستدلال بهذه القاعدة اثبات امرين : اثبات حكم
الصفحه ٢٦٩ : واقعي ، وإذا صار جوازاً واقعياً فلا بد من الالتزام
بتقييد اطلاق الحرمة الواقعية (لا يحل مال امرئ إلا
الصفحه ٢٧٦ : منهما لنصف ظاهراً ، يلتزم بهذين الحكمين
الظاهريين في مورد لم يلزم منه المخالفة القطعة لعلم اجمالي أو علم
الصفحه ٢٨١ : من هذه الناحية ، فهذا التسليم اصبح متعذراً بحسب الخارج
على المشتري ، لان البائع امتنع عن التسليم
الصفحه ٢٩٧ : الاعلام في كفاية الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي في
العبادات ، بعد الاتفاق على كفايته في
الصفحه ٣٠١ : النائيني (قده)
ان يدعي ان عدما الحسن شامل لهذا الفرض ، كما ان بامكان من يدعي مثل هذا الوجدان
ان ينكر شموله
الصفحه ٣٠٥ : الاشكال انما هو الجواب الثاني من جوابي
المحقق الخراساني (قده) (١).
أقول : لو كان
الاشكال الذي اجاب عليه