الصفحه ٧٠ : يقال : تترشح الارادة من ارادة الضياء اليه ، ولا
شبهة في انه حرام مع عدم كونه مراداً.
هذا كله ان
اراد
الصفحه ٧١ :
قبيحا لما ذكرنا من انه لا بد في اتصاف الفعل بالقبح والحسن ان يكون فعلا اختياريا
للمكلف (١).
وأشكل عليه
الصفحه ٨٣ : كما في
المثال ، فلا بد من التفصيل هناك ، وفي الحقيقة هو التزام بنصف شبهة ابن قبه ،
وتمام الكلام هناك
الصفحه ٨٨ :
ثم قسّموا كلا
من هذين القسمين إلى ما يكون تمام الموضوع وما يكون جزء الموضوع.
فتصبح اقسام
القطع
الصفحه ٩١ : لا يخفى ، انما المتوهم هو الاضافة المقولية ، وهي ايضا غير صحيحة ؛ لما قلناه
من ان العلم ليس له اضافة
الصفحه ١٠٤ :
والاصول الشرعية دون مطلق الأصول فان هذا البحث عقدناه للجواب عما عرفت من
الشبهة ، وهي غير جارية في
الصفحه ١٠٧ : بد من
تصحيح كلام الآخوند بنحو لا يرد عليه هذا الاشكال.
فنقول : الكلام
الذي يلقيه المتكلم الى السامع
الصفحه ١١٨ : من قبيل الثاني ، فان حكم المنزل عليه انما هو الحكم على تقدير القطع
بالواقع الحقيقي ، وحكم المنزل انما
الصفحه ١٢١ : حجية الخبر الذي لا يترتب عليه
أي اثر شرعي ، بل يقيد اطلاقه بحكم العقل بما يترتب عليه من أثر شرعي ، فلو
الصفحه ١٢٨ : اوجد فرداً من
افراد الموضوع (٢).
الثاني : ما
ذكره المحقق الاصفهاني (قده) من منع كون موضوع قاعدة قبح
الصفحه ١٤٩ : اذا كان
بينهما عموم من وجه ، وكانا متماثلين ، كما اذا قال : اكرم العالم ، وقال : اكرم
الهاشمي ، يلتزم
الصفحه ١٨٤ : ).
توضيح ذلك :
انه اذا فرض بان الاشكال لم ينشأ من ناحية عالم الاستكشاف ، وفرضنا ان الاحكام
العقلية تامة
الصفحه ١٩١ : الجزم في عرف الاصولي لا يعني اكثر من القطع الذي لا تردد فيه.
وأما اليقين
المنطقي فهو يعني حقانية ذلك
الصفحه ٢٠٨ : نتكلم في النقض
من ناحية العقل العملي بقطع النظر عن سائر الجهات الاخرى ، وقطع النظر كذلك يسمح
للاخباري
الصفحه ٢٠٩ :
فعلى هذا يمكن
للأشعري التخلص من النقض ، بأن يقول : اني أجزم بصدق القضية الاخبارية الشرعية
التي