الصفحه ٢٥٩ : عناوين
مسائلهم ان قطع القطاع هل يكون حجة أو لا يكون حجة ، بعد الفراغ عن انه لا اشكال
من حيث قطعه الموضوعي
الصفحه ٢٦٨ : العلم الاجمالي انه في مثل هذه الموارد يتعين الموافقة الاحتمالية لكل من
العلمين ، فحينئذٍ في مثل هذا
الصفحه ٢٧١ : الشك ، فان جعل الحكم الظاهري انما يعقل مع فرض الشك ،
وهنا كل من المالكين يعلم وجداناً بانه ليس مالكاً
الصفحه ٢٨٠ :
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ، هذا ما نتصوره وجهاً بلحاظ دليل
حجية اليمين ، إلا أن كلا
الصفحه ٢٨٢ : التفصيلي لانشاء الفسخ.
فحينئذٍ بعد
فرض انضمام هذا الاستظهار المقبول في كثير من الموارد الى تلك الصناعة
الصفحه ٢٨٧ : استحقاق البائع الثمن من
المشتري أو استحقاقه الفسخ ، كما ان انكار المشتري على البائع يكفي فيه نفي وقوع
الصفحه ٢٨٩ : العين كيف يحكم بانها للأول مع
العلم التفصيلي بالبطلان. هذه صناعة المطلب بناءً على ما هو المختار من ان
الصفحه ٢٩٣ : العلم الاجمالي.
ولكنه بما ان
الجهتين من البحث مترابطتان ، ويحتاج لدى بيان الجهة الثانية الى تكرار
الصفحه ٣٠٢ : يتأتى من قبل
الامر ومترتب عليه ، وما لا يمكن اخذه في الخطاب لا يتم الاطلاق بلحاظه بحسب عالم
الاثبات
الصفحه ٣١٠ :
التكرار وان كان متمكنا من الامتثال التفصيلي.
نعم قد يفترض
ان دليل التعبد انما اثبت التعبد في
الصفحه ١٢ : التخصيص ، وهو
رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم يكون من قبيل دوران الأمر في المخصص المنفصل بين
الأقل والأكثر
الصفحه ١٧ :
العامي بالاحكام.
ولكن هذا
المبنى يختلف عن المبنى الأول ، وهو مبنى الطريقية ، من ناحية انه على
الصفحه ٤١ : بالاباحة في موارد مع أن بعضها في الواقع محكوم بحكم الزامي من وجوب
أو حرمة ، فيحكم عليه المولى تحفظا على ذلك
الصفحه ٤٢ : الأمر بينهما وتشخيصه لموارد المفسدة عن موارد المصلحة
فيتمكن من تحصيل كلا الفرضين ، وفي هذا الفرض لا يكون
الصفحه ٤٥ : ء كان القطع بالحكم قطعا وجدانياً
، أو كان العلم بالحكم حاصلا من امارة معتبرة أو حاصلا من أصل شرعي أو