الصفحه ١٦٥ :
الانصاري (قده) ان مرادهم ان الشارع اخذ القطع في الحكم الشرعي الحاصل من
الأدلة العقلية مانعا عن
الصفحه ١٧٠ :
هو كاشف بدون ان يرجع الى اخذ الجامع بين القطع والظن موضوعا بمكان من
الامكان ، وذلك بأن يكون
الصفحه ١٧٩ : ان يحكم باستحالة حكم شرعي خاص ، فاذا حكم باستحالة حصة
خاصة من الحكم الشرعي امكن ببركة هذا الحكم
الصفحه ١٨٠ : السيرة العقلائية ، وفرض ان المولى لم يردع عن هذه
السيرة العقلائية للزم من ذلك نقض الغرض ، فبرهان استحالة
الصفحه ١٩٣ :
هذه القضية قضية الدخالة لا بصورة الجدل مع الأخباري ، بل بصورة موضوعية مستقلة ،
فان موقفنا منها يكون
الصفحه ١٩٩ : من القضايا العقلية
النظرية هي كلها مكتسبة من العقل الأول ، اما باكتساب صحيح روعي فيه المنطق ، أو
الصفحه ٢٠٠ :
المستقرأ مثلاً فهو حادث ، وبهذا نعرف ان طريقة الاكتساب القياسي دائماً هي طريقة
النزول من العام الى الخاص
الصفحه ٢١٥ : ، فيكون النزاع نظري شخصين يتفقان على أن زيداً قتيل
ويختلفان في ان قتله هل هو من ناحية المولى وبجعل منه
الصفحه ٢٢٠ :
ونحو ذلك من الحيثيات الاكثر اهمية منه في وجود صاحب السر ، فهذا كله يدل
على ان الحسن والقبح الذي
الصفحه ٢٣٣ : الاختياري من الفاعل لا يحتاج إلا الى الامكان ، وبعد
فرض الامكان يعمل الفاعل قدرته ويترتب الفعل حينئذٍ
الصفحه ٢٤٢ : الفعلي منها في موارد تزاحم الجهات المحسنة والمقبحة. وبالنسبة الى العقل الأول
لا نسلم وقوع اخطاء من العقلا
الصفحه ٢٤٣ :
واشكالنا على
هذا التشكيك مبنائي لا بنائي وذلك بنقض المنطق التجريبي وتفنيد تلك الدعوى التي
تجعل من
الصفحه ٢٥١ : الواقعي المدرك
وهو الحسن والقبح له محركية بمقدار ما يستتبعه من استحقاق المدح والذم ، أو
استحقاق الثواب
الصفحه ٢٥٣ : القبائح العقلية ما لم يرد دليل من قبل الشارع على
تحريمها ، هذا نتيجة النفي على المشرب الفلسفي.
وأما
الصفحه ٢٥٥ : في تمام ابحاث الأدلة العقلية.
ففي القاعدة
الأولى قرر المشهور ان الحجية من اللوازم الذاتية للقطع