الصفحه ١٥٥ : يدل على استحالة اخذ القطع بحكم
في موضوع شخص ذلك الحكم ، وللكلام في هذا البرهان مزيد بيان يظهر من خلال
الصفحه ١٦٤ :
التقريب والاشكال انما يتم لو أريد من الجعل الثاني نتيجة التقييد ، وأما
لو أريد منه نتيجة الاطلاق
الصفحه ١٧١ : القطع ما أمكن منها وما لم يمكن ،
وأما بالنسبة الى الظن فتارة يقع الكلام في الظن الذي يكون حجة ، وأخرى
الصفحه ١٧٥ :
الوجوب على التقريب الأول فإنه مختص بالأحكام الالزامية ، فيكون الوجوب على
التقريب الثاني أعم منه
الصفحه ١٩٥ :
الخطأ من وجهتها المنطقية ، تتلخص في القول بشكل عام بعدم امكان ضمان
حقانية العقل النظري والقضايا
الصفحه ١٩٦ : واستنتاجا نظريا لتكون القضية مكتسبة وثانوية
وتدخل في العقل النظري المكتسب ، بل هي أمور من قبل الحس والتجربة
الصفحه ١٩٧ : ذلك الجزم ، كما انه ليس مكتسباً اكتساباً منطقياً برهانياً من البديهي ،
وهكذا نعرف ان المقدار المضمون
الصفحه ٢١٠ : على النبوة فلا يكون السماح بظهورها من قبل الله تعالى على يد الكاذب
تضليلاً ، وبالتالي لا يكون قبيحاً
الصفحه ٢٥٤ :
المعلوم ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار.
ويختلف هذان
التقريبان من عدة وجوه : منها
الصفحه ٢٦٠ : الطريقية.
وأما النهي
السابق بمعنى ان قطع القطاع حيث انه ينشأ غالباً من الغفلة واعتياد الغفلة ، وكثرة
الصفحه ٢٧٢ : ، وتنتقل الملكية
الواقعية من ملكية غير اشاعية الى ملكية اشاعية ، فبهذا الوجه ارادوا ان يصوروا
سببية كل من
الصفحه ٢٩٥ : تحت القسم الثاني.
بيان ذلك : ان
الشبهة الموضوعية في الحكم تارة تنشأ من الشبهة في جهة تقييدية في
الصفحه ٢٩٦ : خارجاً كلها من القسم الثاني ، حتى
مثل العلم بوجوب الظهر او الجمعة ، اذ يوجد دائماً عنوان معلوم لا ينطبق
الصفحه ٢٩٩ : العقل والوجدان
بعدم حسن الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، وليس في ضم هذه
الدعوى الى عدم
الصفحه ٣٠٠ :
والاكثر الارتباطيين هو البراءة.
أما اصل ما جاء
في صدر التقرير لكلام المحقق النائيني (قده) من