البحث في جواهر الأصول
١٠٢/١ الصفحه ١٩٧ : ، ولكنه ليس يقينياً بالمعنى المنطقي ، أي ليس
مضمون الحقانية لا على أساس البداهة ولا على اساس الاكتساب
الصفحه ٢٠١ : في الكبرى والصغرى معاً ، كما امتنع وقوع الخطأ في تطبيق
الأكبر على الأصغر ، أي النتيجة ببداهة الشك
الصفحه ١٥٦ : ؛ مرتبة الجعل ، ومرتبة
المجعول ، فمثلا في صدر الاسلام حين كان المسلمون فقراء وغير مستطيعين نزلت الآية
الصفحه ١٦٩ : القطع ، وأما في باب
الظن فلا اشكال في القسم الأول أي أخذه طريق صرفا ، ولا في القسم الثاني أي اخذه
موضوعا
الصفحه ٢١١ : .
وعلى الثاني
فان الخاصة ينكرون بضم المقدمة العقلية ان يثبتوا كون المدعي رسولا الى غيرهم ، أي
الى العامة
الصفحه ٢١٤ : ، وهو الحسن والقبح بالحمل الشائع ،
أي ادراك واقع الاستحسان وواقع الاستهجان لا صرف عنوانهما ، فالفرق
الصفحه ٢٣٧ :
حد المعقول الثاني بحسب اصطلاح الفيلسوف ، أي ما كان ظرف العروض فيه هو
الذهن وظرف الاتصاف هو الخارج
الصفحه ٢٩٩ : احتمال
الامر ، ولا يتوهم أي تقدم رتبي له على الاحتمال.
وعلى اي حال
فما مضى من التقريب كان مستفاداً من
الصفحه ٩ : المثال. فما ذكره (قدسسره) من أنه لا يرجع الى الأصول العقلية ، أي المرتبة
الرابعة ، إلا بعد عدم وجود
الصفحه ٨٧ : نحو الصفتية ، أي صفة خاصة وحالة نفسية للقاطع ، فلو كان القطع بعدالة الامام
موضوعا لجواز الاقتداء به في
الصفحه ٩٤ : معلوم الخمرية» ، هو المائع الذي وقع موصوفاً
للعلم ، أي أن الموضوع هو المعلوم ، لكن لا مجرد اتصافه بالعلم
الصفحه ١٣٢ : حجية
الخبر.
وأما غيرها من
الأدلة الدالة على حجية الخبر من الآيات والروايات فهي على طوائف ثلاث ، على
الصفحه ١٦٠ : الكلام لا يترقب صدوره عن السيد الأستاذ (قدس).
وذلك لأنه ان
كانت آية أو رواية معتبرة واردة في أن العدم
الصفحه ١٦٣ :
وإن كان مقيداً
بالعلم في الجعل الأول بأن يقال : ايها المكلف ، اذا علمت بوجوب الصلاة تجب عليك
الصفحه ١٧٧ : العمل بالظن ، مضافاً الى اصالة عدم الحجية في نفسها.
وأما النزاع
الذي وقع بين الخاصة انفسهم ـ أي بين