البحث في جواهر الأصول
١٠٢/٣١ الصفحه ١٦ : كان علم العالم حاصلاً عن طريق الصناعة والفن لا من أي طريق كان ولو
من طريق الرؤيا ، فلو رأى شخصٌ
الصفحه ١٧ : .
وهناك مبنى
متوسط بين هذين المبنيين ، أي مبنى الطريقية ومبنى التنزيل وهو : ان يجعل فتوى
المجتهد في مسألة
الصفحه ٢١ : ) (٢)
__________________
(١) جامع أحاديث الشيعة باب حجية أخبار الثقات ، ح ١.
(٢) سورة التوبة آية ١٢٢.
الصفحه ٤٩ : ، فحينئذ لا يعقل جعله ، أما
عدم امكان وصوله فلأن هذا الخطاب لو وصل الى المتجري بأن يقال : «أيها المتجري
الصفحه ٥٠ : في مرحلة الجعل والتشريع ، ووجود في ناحية المجعول أي
مرحلة الفعلية ، فان الاحكام مجعولة بنحو القضايا
الصفحه ٦٧ : الكاظمي ان الفعل المتجرّى به في نفسه ليس
فيه أي قبح اصلا وإنما صدوره من الفاعل يكون قبيحا.
أقول : ان كان
الصفحه ٦٩ : بالمائع أي بجامعه ، ومن جهة انحصاره في
الخمر شربه فلم يكن خصوصية في الخمر كي تتعلق الارادة به.
ويمكن ان
الصفحه ٧٥ : يتصف بهما
باعتبار صدوره من الفاعل كما قلنا ، فقبح الفعل دائما يكون فاعليا أي باعتبار
صدوره من الفاعل
الصفحه ٧٧ : ،
فالمصادفة أي احرازها اختياري للمكلف ، فلا مانع من اخذ خصوص القطع المصادف للواقع
موضوعا لحكم العقل. وهذا
الصفحه ٩٨ : ظرف الشك في الحكم الواقعي وليس فيها أي طريقية.
وذكر المحقق
العراقي (قدسسره) في الجواب تقريبين
الصفحه ١٠٠ : للعقاب على مخالفته ، وعدم البيان مانع عن ذلك. واستنتج (ره)
من ذلك أي من هاتين المقدمتين ان موضوع قاعدة
الصفحه ١٠٥ : لقيام أيّ منهما
مقامه ، أما الظن بالواقع فلأنه ليس مصب التنزيل وانما مصب التنزيل هو المؤدى وهو
المظنون
الصفحه ١٠٦ : مقام الاثبات لا يمكن
جعل كلا الامرين أي كون الامارة قائمة مقام القطع الطريقي المحض وكونها قائمة مقام
الصفحه ١٠٩ : المقام لو كانت فانما تكون على الوجه الثاني ، أي
ان الكناية في قوله : «الظن منزل منزلة العلم» ، لا بد ان
الصفحه ١١٢ : لشيء قد يكون ابتدائياً ، بان يقول : الخمر حرام ، فيجعل الحرمة للخمر
ابتداء وبدون أي عملية ، وقد يكون