الصفحه ٢٠٦ : ، يمكن ان نعتبر هذا النزاع صورة ثانية
وتكراراً للنزاع الذي وقع بين الاشاعرة وأهل العدل ، وسوف نتناول في
الصفحه ٣١٨ : .
الأصوليون :
١٧٧ ، ١٧٧ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ٢٠٤ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٩٣.
أهل السنة : ١٥٤.
الحكماء : ١٦٠
الصفحه ٩٠ : احدهما ، أو وجد
خارجاً تعقل الآخر ، أو وجد خارجا كالاضافة الموجودة بين الأب والابن فانها نسبة
متكررة بين
الصفحه ١٢٧ :
حيث إنه بنى على امكان التنجيز بغير الحكم التكليفي ، لكنه فصّل في ذلك ،
فقال بصحة جعل الطريقية دون
الصفحه ١٣٣ : يونس بن عبد الرحمن بقوله : (أفيونس بن
عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال
الصفحه ٢٨٣ : . هذا تمام الكلام في الفرع الثالث.
الفرع الرابع
لو اختلف
الشخصان في الهبة والبيع ، فقال صاحب اليد
الصفحه ١٧٥ : اذا احتمل دخول ابيه
في الغرفة احتمالا عقلائيا يجب عليه القيام له تعظيما له ، كما اذا علم ذلك.
وثالثة
الصفحه ٢٣ :
وفي هذه الحالة
لا محذور في افتائه لأنه يحتمل انه اذا تباحث مع الأعلم يُظهر له الأعلم خطأه في
الصفحه ١٢ :
بالمجتهد (١).
وكيفما كان
فالمفروغ عنه فيما بينهم اعتبار البلوغ في المقسم مع أنه لا اختصاص له في
الصفحه ١١ : أن يحصل له العلم بها والقطع ، وإما أن يحصل له
الظن ، وإما أن يحصل له الشك. فإن حصل له القطع لا بد له
الصفحه ٢٧ :
الحجية له ، وأن الشك له خصوصية مانعة عن جعل الحجية له ؛ وهي ان الشك جهل
محض فيستحيل ان يجعل حجة
الصفحه ٦٥ : كحق زيد على عمرو فان
له ان لا يتصرف عمرو في ماله ، وان يضمن له إن تصرف ، فان هذا الحق انما يثبت اذا
الصفحه ١٨ : له يقين وجداني بالنجاسة سابقاً إلا أنه يقلد المجتهد في الحكم بكون التغير
موجباً لنجاسة الماء فيحقق له
الصفحه ٢٠ : يصير هذا
الاعتبار لغوا ، فاذا كان ظنه علما باعتبار الشارع يجوز له الاخبار عن الواقع
للمقلد ، واما في
الصفحه ١٠٣ : له وجدان غير وجداننا يحكم بعدم الفرق بين الصورتين
وجريان القاعدة في كلا الفرضين ، فنقول له : ان مقتضى