الصفحه ٢٤٥ : تشخيص ما هو الاقوى في
باب التزاحم لا في اصل الحسن والقبح ، فليكن دليلاً مثلاً على عدم بديهية مقتضيات
الصفحه ٢٦١ : ، ولزوم سد بابه ، إلا أن هذا فرض جديد ما وجد
له نظير في الأصول.
وذلك لأنه لا
اشكال ولا ريب في ان مخالفة
الصفحه ٢٧٣ : المطلب لا دليل عليه إلا
دعوى الاجماع ودعوى الاجماع عهدتها على مدعيها ، وحينئذٍ يمكن عدم قبول هذا الشرط
الصفحه ٢٧٥ : قاعدة العدل والانصاف ، والقرعة لا دليل على حجيتها بعنوان فصل الخصومة.
وإن أريد
اجراؤها كحجة في نفسها
الصفحه ٢٧٧ : التحالف يحكم بانفساخ العقد ، إما واقعاً ، وإما ظاهراً ، وعلى كل تقدير لا
إشكال ، فانه إن فرض ان الانفساخ
الصفحه ٢٧٩ :
الواقعي لا معنى لفرض الانفساخ الظاهري ، والمفروض انه لا شك في الانفساخ
الواقعي ، فتوهم الانفساخ
الصفحه ١٧ : مبنى
الطريقية يكون الحكم على طبق القاعدة ومشمولاً للسيرة العقلائية كما مر ، واما على
هذا المبنى لا يمكن
الصفحه ١٩ :
القطعية عليه ، وهذا بخلاف المبنى الثالث فان علم المجتهد لا يكون فيه علم العامي
لا وجداناً ولا تعبداً ، فلا
الصفحه ٤٩ : لا يتحقق التجري بالنسبة الى معلوم الخمرية كما هو
واضح ، وعلى هذا يكون حكم التجري وحرمته ايضا في طول
الصفحه ٥٥ : هذا العمل فهو ، وإلا
فتحريم المولى له ايضا لا يؤثر في ارتداعه.
فالحاصل ان
الملاك في قبح الاشيا
الصفحه ٥٧ : المسألة على ما حررناه شرعية لا عقلية ولكن
الظاهر أن مراد الشيخ هو ان المسألة حيث إنه يستدل فيها على حرمة
الصفحه ٦٩ :
لا شبهة في انه قبيح عقلا مع انه لم تتعلق الارادة بشرب الخمر بل تعلقت
بشرب جامع المائع.
وأجاب عن
الصفحه ٧٨ :
على ما في اجود التقريرات ، وهو ان استحقاق العقاب لا يمكن ان يكون من
ناحية القبح الفعلي وذلك من
الصفحه ٧٩ : اليه
، ولا يلزم كون سد باب جميع الاعدام بيده وإلا لم يوجد فعل اختياري اصلا ، إذ لا
أقل من أن لا يوجد
الصفحه ٩٢ : والكاشفية لا يصح تقسيمه الى ، ما أخذ تمام الموضوع تارة ، وجزء
الموضوع اخرى بل ان هذا القسم دائما يكون جز