الصفحه ١٠٢ : المولى وخصصنا حق المولوية بفرض البيان ، فلا تصح
المقدمة الثانية.
وقد تحقق من
جميع ما ذكرناه ان الوجه
الصفحه ١٠٨ : » المعنى الصراحتي ، ويكون المراد الجدي له مطابقا للمدلول المطابقي من
الكلام ، وقد يكون المراد المعنى
الصفحه ١١٣ : المقطوع به الى المظنون فالمقطوع به وهو الحكم الواقعي ليس له
حكم سوى وجوب الامتثال ، وهو حكم عقلي لا شرعي
الصفحه ١١٤ : الاطلاق في اثباته ، وذلك لان التعميم قد يكون بالغاء الخصوصيات ، كالتعميم
في (أحل الله البيع) فانه انما هو
الصفحه ٢٥٢ :
لدرجة اهتمام المولى فلا يجعل الشارع حكماً على طبق حكم العقل ، فإن اهتمام
الشارع له مراتب مختلفة
الصفحه ٢٦٣ : في الشريعة احكاماً ظاهرية أو واقعية
تنافي العلم التفصيلي ، وقد ذكروا فروعاً.
الفرع الأول
فيما لو
الصفحه ٧٣ : فيكون الكلي الذي تعلقت به
الارادة منطبقا حقيقة على الفرد ، وقد يكون مخطئا فلا يكون الكلي منطبقا على
الصفحه ١٠٥ : يؤديان) وقد يفرض أن لسانه
تنزيل الظن منزلة القطع ، فان كان لسانه الأوّل فلا يعقل تكلّفه لقيام الإمارة
الصفحه ١١٢ : لشيء قد يكون ابتدائياً ، بان يقول : الخمر حرام ، فيجعل الحرمة للخمر
ابتداء وبدون أي عملية ، وقد يكون
الصفحه ١٧٨ : .
المقدمة الثانية : وقد عقدناها لبيان استنباط حكم شرعي من امثال هذا الدليل
العقلي ، فنقول : ان العقل إما
الصفحه ١٩١ : ، وقد تبنّى
علم المنطق على ايدي فلاسفتنا المسلمين ومن قبلهم
الصفحه ٢١٦ :
الاستعانة بادراك البراهمة وأمثالهم ممن قيل عنهم انهم لا يدينون بدين سماوي.
وقد يقال
ثانياً : انا نفترض
الصفحه ٢٨١ : ، وتعذر على المشتري الزامه به ، وقد
تحقق موضوع الخيار بالنسبة الى المشتري في نظره ، فهو الآن بحسب دعواه
الصفحه ٢٩٥ : الحكمية وان كانت داخلة تحت القسم الاول دائماً إلا أن الشبهة الموضوعية قد
تدخل تحت القسم الأول ، وقد تدخل
الصفحه ٣٠١ : وضيقها بان تشمل او لا تشمل
هذا الفرض ترجع الى الوجدان ، فمدعي الوجدان قد يدعي شموله لهذا الفرض ، وقد ينكر