الصفحه ٤١ :
المولى ، فقد يكون النهي حكما حقيقياً ، وقد يكون حكما طريقياً ، والحكم
الحقيقي هو الذي يكون منجزا
الصفحه ٢٤ : : إن
الأعلم يحتمل ان يخلق الله رجلا أدق وأعلم منه بكثير اذ ليس هذا بمحال وان كان
الأعلم قويا في فكره
الصفحه ١١٠ :
للشارع ان يخبر عن التنزيل المجعول له ابتداء ، وهو تنزيل الظن منزلة القطع في
الحكم الشرعي المترتب على
الصفحه ٧٨ : له ، والثاني باطل كما هو واضح ، فيلزم الاول (٢).
والوجه في ذلك
: انه لا فرق بين العاصي والمتجري الا
الصفحه ١٩٣ : بهذه الدخالة التي هي
حكم عقلي نظري ، فقد ناقض الدخالة نفسها وقد كذبها بحصول القطع له بقضية عقلية مع
الصفحه ٢٦٨ : العلمين الاجماليين موافقة احتمالية ، وإما ان يخالف
احدهما قطعاً مع موافقة الآخر قطعاً.
وقد بيّنا في
بحث
الصفحه ٢٨٧ : يضره نفي الهبة في مقام تسجيل انكاره ، اذاً فاستصحاب
عدم وقوع الهبة في المقام ليس له اثر شرعي في مورد
الصفحه ٢٩٧ : الامتثال فالبحث عنه راجع الى المقام ، ولا ارتباط له ببحث
البراءة والاشتغال ، فان البحث عن كفاية الامتثال
الصفحه ٣٠٣ : ء التكليف لها اقتضاء امتثالياً بحكم العقل ، وقد مضى توضيح ذلك في باب
الموافقة الالتزامية ، ونقول هنا ايضاً
الصفحه ٢٩ : غير التنزيلية؟
هذا وقد ظهر
هنا بحث فني في نفسه لا كالبحث في ذكر الشيخ (ره) لذلك التقسيم الذي يرجع في
الصفحه ٤٧ : هو معلوم الخمرية
سواء كان مطابقا للواقع أم لا ، واثبات ذلك كاف له وإن كان الارادة والاختيار
مأخوذين
الصفحه ٤٨ : والكبرى ممكن في المقام أم لا؟
وقد ذكروا لعدم امكان شمول هذه الصغرى والكبرى للمقام وجوها :
الأول : ما
الصفحه ٥١ : لم يحتمل مخالفة قطعه للواقع الا انه يدري
أن قطع غيره من القطاع قد يكون موفقا للواقع وقد يكون مخالفا
الصفحه ٦٧ : ايضا لا نقول بقبح الفعل
المتجرّى به بعنوانه الأولي ، لكن تسمية القبح بالقبح الفاعلي لا معنى له بل نفس
الصفحه ١٠٠ : موافقاً للواقع فهو بيان للحكم الواقعي الناشئ عن مبادئ الحكم الحقيقية ،
وان كان مخالفا له فانما هو صرف انشا