الصفحه ٨٠ : هناك مؤمن شرعي أو عقلي لا يكون مانع من الارتكاب بلا
اشكال إلا في صورة واحدة وهو ما إذا كان هناك مؤمّن
الصفحه ٢٣٩ :
المدعاة ابتداء ، بل لا بد وأن يكون المقصود الاستدلال بذلك على بداهة
الادعاء والادراك ؛ لأن اتفاق
الصفحه ٢٤٨ :
العقلاء ، بل بالحقيقة التعبير بالملازمة مسامحة ، بل هو تضمن لا ملازمة ،
فان هذه القضايا المفروض
الصفحه ٢٦٠ : والمعالجة ، بحيث يكون تخفيفها تحت الاختيار ، حينئذٍ
يقع هنا بحث ، وهو انه هل لا بد لهذا القطاع تخفيف هذه
الصفحه ٩ : الوظيفة العملية العقلية وإلى الأصول العقلية لا الشرعية.
والمراتب
الأربع عنده طولية ، فما دامت الرتبة
الصفحه ٣٩ : الشخصية
فليكن ذلك ، اذ لا محذور فيه اصلا ، فدائما تكون نواهي المولى منافية للمحركية
الشخصية ، فقوله : لا
الصفحه ٤٦ :
وذلك لأنه إن كان المراد المصادف الخمر للواقع لا بد من تضمين الاصابة
للواقع في المتعلق بأن يقال
الصفحه ٤٧ :
أن التكليف إن كان متعلقا بالعلم يشمل المقام ، وان تعلق بالمعلوم لا يشمله
، فهذا نقض لمراد المستدل
الصفحه ٥٠ :
لأجله الحكم. هذا ما افاده من الاشكال في الشقوق الثلاث (١).
ولكن لا يتم
شيء مما ذكره.
أما
الصفحه ٥٢ :
بالنسبة الى قطع غيره لا قطعه ، وهو لا يضر ، لا من قبيل العموم والخصوص المطلق
حتى يقال بأنه ان التزم بتعدد
الصفحه ٩٩ :
بتركه حتى في صورة الشك في وجوده.
ثانيهما : يكون
الحكم بنحو لا يقطع المكلف بانه لو كان موجوداً
الصفحه ١١٣ : للمشبه به ، وهذا لا يقتضي ان يكون حكم المشبه به
مجعولا لنفسه المشبِّه (بالكسر) بوجه من الوجوه ، كما لا
الصفحه ١٨٢ : الشرعي من الدليل العقلي الذي وقع الكلام والبحث في انه
هل يجوز اعمال مثل هذه الطريقة فيه أو لا يجوز؟ وبعد
الصفحه ١٨٣ : لا يصل عن غير طريق الحجج ،
وأن لا يصل عن طريق العقل مثلا والأدلة العقلية ، فلو كان الدليل في المقام
الصفحه ١٩١ : الجزم في عرف الاصولي لا يعني اكثر من القطع الذي لا تردد فيه.
وأما اليقين
المنطقي فهو يعني حقانية ذلك