الصفحه ٢١٧ :
والبداهة ، وانما هو نتيجة تلقين مستمر ، وهذا القول لا يعني انه لا يوجد
هناك ادراك بحسن وقبح غير
الصفحه ٢٢٧ :
المقام الاول
أما المقام
الأول فمرجع الحسن والقبح المدرك بالعقل العملي الى الضرورة ، ولكن لا تلك
الصفحه ٢٣٧ : هو الخارج
كالبياض للجسم ، والحرارة للماء.
والأول باطل ؛
لأن مفهوم الضرورة لا يعقل ان ينتزع من
الصفحه ٢٤٣ :
واشكالنا على
هذا التشكيك مبنائي لا بنائي وذلك بنقض المنطق التجريبي وتفنيد تلك الدعوى التي
تجعل من
الصفحه ٢٤٦ :
الحركة.
وعلى أساس
هاتين النكتتين نقول في المقام : إن الخلاف الواقع أو المدعى لا يبرهن على عدم
الصفحه ٢٤٩ : حيثية كونهم ذوي مصلحة ، لا
حيثية كونهم عقلاء.
نعم هنا شيء ،
وهو في المرتبة السابقة على تطابق العقلا
الصفحه ٢٦٤ :
الواحد ثلثا درهم.
الوجه الثالث :
ان يعطى درهم واحد لصاحب الدرهمين والدرهم الآخر ، لا انه ينصف ، ولا أنه
الصفحه ٢٦٥ : واضح ، فان سائر الاصول العملية والامارات تكون حججاً
في مقام ترتيب آثار الواقع إلا أنها لا يصح فصل
الصفحه ٢٨٥ : المدعي والمنكر ، لا ملاحظة
مصب الدعوى ، ونتكلم على كل من الوجهين :
اذا فرض ان
المناط في الادعا
الصفحه ٢٨٩ : الثانية لا معنى لها ، نعم الخصومة في وقوع
البيع وعدم وقوعه موجودة لا بد ان يطبق عليها قوانين باب الخصومة
الصفحه ٣٠٠ :
لمعرفة ما اذا كان هناك امر حقيقة أو لا ، واكتفى بالاتيان بالفعل احتياطاً ، فقد
تحرك عن احتمال الامر ، لا
الصفحه ٣٠١ :
بأحدهما (١).
اقول : إن اصل
العلم بالأمر لا يحرك الشخص ابتداء نحو هذا الغرض أو ذاك الغرض ، وانما
الصفحه ٣٠٢ :
بالاطلاق ولا بالبراءة.
أما الأول
فلعدم امكان اخذ هذا القيد في الكلام بقصد القربة ، لانه مما لا
الصفحه ٣٠٣ :
الفعل بداعي القربة حسب الفرض كذلك لا يتصور صدوره لا بداع آخر غير داعي
القربة ، لان هذا مساوق
الصفحه ٣٠٧ :
التعبدي ايضا ، ام لا؟ اختار المحقق النائيني (قدسسره) الطولية هنا ايضا.
وتحقيق الكلام
في ذلك ان