الصفحه ٢٨٠ : العقد في الواقع ، فصل الخصومة معناه ان كلا من
المدعيين ليس له الزام الآخر ، لا البائع له الزام المشتري
الصفحه ٢٩٤ : باحد طرفي العلم الاجمالي وكان في
الواقع هو الواجب فقد حصل له العلم باتيان ذات الواجب ، ان لم يحصل له
الصفحه ٣١٣ : ................................................. ٢١
٢ ـ أحل الله
البيع............................................................. ١١٤
٣ ـ آلله
الصفحه ١٠ : .
ثانيهما : أن
العلم يكون مستدعياً لذلك مقتضياً له ، بمعنى أنّه يستدعي وجوب الموافقة القطعية
ما لم يمنع مانع
الصفحه ٥٦ :
إلّا قبح واحد فيدعى عدم ثبوت مراتب له.
ولكن يرد على
هذا انه إن بُني على دعوى الفرق بين فرض وحدة
الصفحه ٦٠ : ان من
قال بعدم قابلية المورد لجعل الحكم المولوي لا بد له في الاستدلال بهذه الأخبار من
تعميم التجري
الصفحه ٧٥ : الفعل له حصص
وافراد خارجية فضرب زيد فرد من الضرب ، وضرب عمرو فرد آخر من الضرب ، وتصور هذين
الفردين في
الصفحه ٧٦ :
الخطابات الشرعية بالنسبة الى العبد ، فان الناس عبيد وتجار غالبا فلا
يعبدون الله لانهم وجدوه أهلا
الصفحه ٨٠ : لأنه شرب السكنجبين كثيرا وانما يريد ان يعرف طعم
الخمر ويحصل له معلومات بالنسبة اليه مع عدم الابتلا
الصفحه ٨٢ : فيمكن
ان يكون الفعل قبيحا ولكنه محبوب للمولى لا مبغوض له كما في المثال الذي ذكرناه ،
وهو ما إذا علم بأن
الصفحه ٨٣ : ان شاء الله.
التنبيه الثالث : ذكر المحقق العراقي (قده) ثمرة للبحث عن قبح التجري ،
وهي انه لو قلنا
الصفحه ٨٤ : المكلف مخالفة قطعه للواقع ويحتمل
مصادفته له فلا ينقدح في نفسه التقرب بالفعل الى الله فيكون الشرط الثاني
الصفحه ٩١ : مطابقته
لما هو معلوم ومنكشف بالذات وهو صورته الذهنية ومماثلته له.
إذا تبين هذا
فنقول : ان الاضافة
الصفحه ١٢٥ : ، فيجعل شخصا بالجعل والاعتبار والفرض والخيال ابنا له ، فهذا لا ينبغي
الاشكال في امكانه.
نعم ، ينبغي
الصفحه ١٢٦ : يكون ترتب
التنجز على لسان الحجية بما له من جهة الايجاد ، وبما انه لا شك عند احد في تنجز
الواقع بقيام