الصفحه ٢٥٤ :
المعلوم ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار.
ويختلف هذان
التقريبان من عدة وجوه : منها
الصفحه ٢٥٥ : ؛ لأن كل ما بالعرض ينتهي
الى ما بالذات ، وكل حجة بالعرض لا بد من انتهائه الى ما بالذات ، وهو القطع
الصفحه ٢٧١ :
ولا معنى لها ، إذ لا مجال لجعل الحكم الظاهري بالملكية الاشتراكية ، وعلى
نحو الاشاعة ، مع فرض عدم
الصفحه ٢٧٢ : والآخر الاختلاط والامتزاج ، وفرضنا ان عقد
الشركة لا ينفذ ولا تتحقق الشركة بموجبه إلا إذا ترتب عليه
الصفحه ٢٨١ : صاحب
الخيار.
ولو فرض ان
المبيع كان كتاب الحدائق لا كتاب الجواهر كما يقول البائع ، فالآن البائع يكون
الصفحه ٢٨٧ :
المخاصمة ؛ لان الآثار التي يريد البائع الزام المشتري بها لا تثبت الا
باثبات البيع ، واستصحاب عدم
الصفحه ٣٠٥ : لكان كلام الدراسات في محله ،
حيث يقال : ان تبديل داعي اللعب بداع عقلائي لا يؤثر شيئاً ، فالمهم انما هو
الصفحه ١٣ :
الشرعي الواقعي لا بد له من العمل على طبق قطعه ، كما ان المجتهد كذلك ، فلا فرق
بينهما. إذا لم يحصل له
الصفحه ٢٢ : الحكم فيها الى البرهان العقلي
والتأمل الفكري ، كما في مسألة انقلاب النسبة ، قد يقال بأنه لا يجوز للمجتهد
الصفحه ٣٥ :
ويقع الكلام في امور : الامر الاول :
لا يخفى أنه لا
ينبغي لنا البحث في أن القطع من المسائل
الصفحه ٣٨ : في الباعثية والمحركية لهما وفي نفسهما؟
فان كان المراد
اجتماعهما في المبادئ والملاكات ، فهذا لا يزيد
الصفحه ٥١ : المتعلق بالصلاة
واجب الوفاء مثلا ، ولكن الصلاة واجبة سواء نذر أم لا (١).
ولكن ما ذكره
السيد الاستاذ غير
الصفحه ٥٩ : يتحرك المكلف بتحريكه لا يتحرك بالتحريك الثاني
ايضا ، فهذا الاشكال الذي ذكره هناك مع الغض عما أوردنا عليه
الصفحه ٨١ :
والمفاسد في الاحكام بأن هناك اختلافا في الرتبة ، ومعه لا تزاحم ، وذلك لأن
التجري انما هو في طول الحكم
الصفحه ٨٨ : ءة المقطوع به ، فلا يمكن ان يؤخذ في موضوع الحكم مع
قطع النظر عن كاشفيته بل بما هو صفة خاصة ، اذ لا تنفك