الصفحه ١٥٤ :
المقام الاول
اما المقام
الأول : فقد استدل على استحالته بان الحكم متوقف على القطع ، لأن القطع
الصفحه ١٧٣ : ؛ لأنه لا برهان
المحقق النائيني (قده) على الاستحالة ، وهو كون النسبة عند القاطع عموما مطلقا
يجري هنا كما
الصفحه ١٩٧ : المنطقي ؛ لأن الجزم
بالمطابقة ليس بديهياً ، وإلا للزم وقوع الخطأ في البديهيات لكثرة وقوع الخطأ في
امثال
الصفحه ٢٠٧ : الاستكشاف ؛ لأن القضية الاحتمالية المذكورة تؤدي الى احتمال
العقاب ، واحتمال العقاب محرك ذاتي بلا توسط أي عقل
الصفحه ٢٠٨ :
شرعية وجوب الطاعة بمعنى كونه مجعولاً للشارع امر غير معقول ، لأن نفس هذا
الوجوب المجعول يحتاج
الصفحه ٢٢٣ :
قبح صدور فعل من الأدنى لا يرى الأدنى قبحاً في صدوره منه لان النسبة بين
الاقوى وهذا الفعل كالنسبة
الصفحه ٢٢٥ : واضح ، لأن جملة من هذه
الكلمات التي وجدناها قد يمكن تطبيقها على وجهين :
أحدهما : ان
الفلاسفة بقولهم
الصفحه ٢٤١ :
والقبح بالذات فلا يختلف فيه الحسن والقبح باختلاف الحالات.
وهذا الجواب
المشهوري غير صحيح ؛ لأن
الصفحه ٢٤٦ : الثابت للاصغر ، وفرض الحد الاوسط في المقام خلف ، لأنه يستدعي فرض
قضية للعقل العملي في المرتبة السابقة
الصفحه ٢٧٥ :
وذلك لأنه إن
اريد بالقرعة اجراؤها في موارد المخاصمة والمرافعة فقد عرفنا ان فاصل الخصومة هناك
هو
الصفحه ٣٠ : كل واحد منهما مع أنه مشكوك
لمكان العلم الاجمالي ، فان ذلك ليس لأن قيام البيّنة صار بما هو موضوعا
الصفحه ٤٦ :
وذلك لأنه إن كان المراد المصادف الخمر للواقع لا بد من تضمين الاصابة
للواقع في المتعلق بأن يقال
الصفحه ٥٥ : قاعدة الملازمة
، فيقال : ان من ادرك قبح الغصب كان له اثبات حرمة الغصب شرعا ، وذلك لان الظلم في
الغصب لو
الصفحه ٦٤ : من أنه من تكاليف المولى واغراضه.
أما الصورة
الأولى : فهي خارجه عن البحث ، وذلك لأن عدم العمل على
الصفحه ٧٧ :
العقاب على مخالفته (١).
ولكن هذا الوجه
لا يتم ، وذلك لانه يكفي لاحراز المصادفة قطع المكلف