الصفحه ٢٧٤ : اطلاقه ، وما هو
دخيل في مقام انفاذ عقد الشركة هو الاختلاط والامتزاج ولو بأدنى مرتبة ، إذاً فلا
يلزم من
الصفحه ٢٧٦ :
نعم إذا بنى
على الوجه الأول يعني على قاعدة العدل والانصاف ، وقلنا بملكية كل منهما للنصف
ظاهراً
الصفحه ٢٩٠ : قاعدة حجية الاقرارين ، فانه ربما يقال بان الاقرار الثاني لا يكون حجة
ومشمولاً لدليل نفوذ الاقرار ؛ إذا
الصفحه ٣٠٠ :
لمعرفة ما اذا كان هناك امر حقيقة أو لا ، واكتفى بالاتيان بالفعل احتياطاً ، فقد
تحرك عن احتمال الامر ، لا
الصفحه ٣٠٤ : ، اما اذا فرض ان شيئاً ما غير
دخيل في غرض ما ، وانه خارج عن دائرة الاقتضاء الذاتي للتكليف فليس من
الصفحه ٣٠٦ : بنحو
المسامحة.
اذا فينبغي ان
يكون المقصود هو افتراض اللعب في كيفية الطاعة العقلية ، بمعنى ان العقل
الصفحه ١٠٥ : المراد بالظن والعلم فيه نفس الظن والعلم ، بل لا بد ان يكون المراد
بهما المظنون والمقطوع ؛ وذلك لأنه لا
الصفحه ٢٣٧ : هو الخارج
كالبياض للجسم ، والحرارة للماء.
والأول باطل ؛
لأن مفهوم الضرورة لا يعقل ان ينتزع من
الصفحه ٢٣٩ :
المدعاة ابتداء ، بل لا بد وأن يكون المقصود الاستدلال بذلك على بداهة
الادعاء والادراك ؛ لأن اتفاق
الصفحه ٥٠ : وتحقق الموضوع لأن موضوعه متأخر عن الحكم الأول وفي
طوله إلا أنه لا مانع من أن يكون مجعولا مع الحكم الأول
الصفحه ٧٦ : لهم ما لم يكن وعيد
بالعقاب ، أو وعد بالثواب.
فيشكل حينئذٍ
استحقاق المتجرّي للعقاب ؛ وذلك لأن جعل
الصفحه ٨٨ : مع قطع النظر عن انسانيته لأن الانسانية عين حقيقة
الانسان.
ولذا غيَّر
المحقق الخراساني العبارة في
الصفحه ١٠٦ :
القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية ؛ لانه مستلزم للجمع بين اللحاظين في
كلام واحد ، وهو غير ممكن
الصفحه ١١٤ : ، فلا اطلاق في المقام (١). وفي كل من كلامه واستدراكه نظر.
أما استدراكه
فالاشكال مبنائي فيه لانه قد
الصفحه ١١٧ :
تقدم ، بل هو حكم واحد وليس هو بلحاظ هذا الحكم منجزاً ايضا ؛ لان هذا
الحكم موضوعه الواقع والقطع به