الصفحه ١٠٨ : المعنى الصراحتي من ذلك ، وكأنه قال : موضوع حكمي يكون الظن ايضا كما كان القطع
، ولا محذور في ذلك ؛ لان
الصفحه ١٢٦ : الامارة مع ان من المعلوم وجدانا عدم العلم من المحالات.
وإذا بني على
البيان ، وجعل موضوع القاعدة انتفا
الصفحه ١٣٥ : القطع الطريقي والموضوعي معاً ، وذلك لأن دليل
حجية الامارة يكون حاكما على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، حيث
الصفحه ١٣٨ :
الاثر له ؛ لانه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يمكن التمسك
بالاطلاق كون الحاكم ناظرا الى
الصفحه ١٦٨ :
علمه به ، لأن عدم علمه به لا يجتمع مع علمه به.
ان قلت : اذا
كان حصول هذا المانع مستحيلا في
الصفحه ١٨٣ : تقييد الجعل الأول بمتمم الجعل ؛ لأن تقييد
الجعل الأول في نفس الجعل الأول محال عنده إذا كان بلا استعانة
الصفحه ١٨٦ : الملازمة بين
حكم العقل العملي والأحكام الشرعية فمثل هذا التقييد في عالم الجعل أمر غير معقول.
إذا فهذه
الصفحه ١٨٩ : درّاكة ، وكل قوة درّاكة اذا لوحظت احكامها الصادرة منها مباشرة
وجد أنها سليمة من الخطأ ، ولكن حيث ان النفس
الصفحه ٢٠٦ : مبادئها وهو النبوة ؛ لأن اثباتها بالمعجزة يتوقف على حكم العقل
بقبح اظهار الله المعجز على يد الكاذب ، وهذا
الصفحه ٢١٠ : ، لأن المفروض عدم دليلية المعجزة بذاتها ، فضم
المقدمة العقلية على ضوء ما حققناه ، إما ضم لها الى ما
الصفحه ٢١٤ : وراء الشرع ، وبقطع النظر عنه ، فان الأول هو الحسن والقبح
بالحمل الأولي ، لأن مرجع كون شيء حسناً أو
الصفحه ٢٤٠ : توضيح الفرق بين باب العقل العملي ، وباب الميل والغريزة ،
وباب المصالح والمفاسد.
وثالثاً : لأن
حصول
الصفحه ٢٤٩ : ءاً لتلك المفاسد ، اذاً فالتطابق على المدح والذم هنا لم يكن
بحيثية كونهم عقلاء محضاً ، بل لتلك الحيثية
الصفحه ٢٥١ : السؤال
عكس السؤال الأول.
أما السؤال
الأول فجوابه : لا يلازم حكم العقل حكم الشرع وذلك لأن هذا الامر
الصفحه ٢٥٤ : شمول التقريب الأول لما اذا حصل القطع بلا سبب عقلي
كما في قطع «ابان» في دية اصابع المرأة بخلاف الثاني