الصفحه ٣٦ : اقتناص الواقع فهو صحيح إلا أن ذلك يدل
على حجية القطع بمفهومه المنطقي ، وهو خارج عن محل كلامنا ، وان كان
الصفحه ٤٠ : ؟ فان أمكن ذلك فلا مانع من نهي المولى عن العمل ، والا
فلا يمكنه النهي ، وهذا ايضا امر وجداني لا يمكن
الصفحه ٤٥ : الواقعي إلا أن هناك صارفا عن
هذا الظهور وهو القرينة العقلية الموجودة في المقام
الصفحه ٤٧ : »
، فتحقق موضوعه وايجاده بنحو كان الناقصة وان لم يكن في قدرة المكلف وهو شرب هذا
السكنجبين إلا أن تحققه بنحو
الصفحه ٤٨ :
بقدرته واختياره إلا أنه غير مكلف بالحكم من باب عدم قدرته على الامتثال.
هذا تمام
الكلام في الوجه الاول
الصفحه ٥١ : لم يحتمل مخالفة قطعه للواقع الا انه يدري
أن قطع غيره من القطاع قد يكون موفقا للواقع وقد يكون مخالفا
الصفحه ٦١ : لو وردت روايات تدل على استحقاق العقاب يستكشف منها الحرمة شرعا ،
إذ لا وجه للعقاب إلا حرمته شرعا
الصفحه ٦٣ :
الكلام في مقابل الشيخ الاعظم (ره) الذي ينكر قبح التجري فعلياً وفاعلياً ، ويقول
: ان التجرّي لا يدل إلا
الصفحه ٦٩ : الخمر مقدمة لشرب المائع كي تتعلق به الارادة الغيرية المقدمية
بل هما موجودان بوجود واحد إلا أنه لا بد في
الصفحه ٧٠ : يرد عليه النقوض التي ذكرناها
الا انه يرد عليه ان عدم الانفكاك بين المتلازمين في الشوق والارادة خلاف
الصفحه ٧٢ : الكفاية (١).
واعترض على
نفسه بأن شرب الخل وإن لم يكن مقصوداً بعنوانه الخاص الا انه مقصود بعنوان الجامع
الصفحه ٨٠ : هناك مؤمن شرعي أو عقلي لا يكون مانع من الارتكاب بلا
اشكال إلا في صورة واحدة وهو ما إذا كان هناك مؤمّن
الصفحه ٨٤ : لا بما اعتقد المكلف كونه معصية فحينئذٍ وان كان الفعل
مما يمكن ان يتقرب به في نفسه إلا أنه حيث يحتمل
الصفحه ٨٩ : ان يكون غيره ايضا موضوعاً ، وهذا خلف ، وإن كان
خصوص هذا الظاهر بنفسه فلا خصوصية له عن غيره إلا
الصفحه ٩١ : الاشراقية ليس لها إلا طرف واحد في الحقيقة ، وان كان لها طرفان بالتحليل
، فان الماهية على ما تقدم لا فعلية