الصفحه ١٢١ : فيما اذا كان له اثر شرعاً ، ويكون لوضوحه بحكم المخصص
المتصل ، فلو قال : صدق العادل ، فاطلاقه لا يشمل
الصفحه ١٦٥ : ما كان ينبغي لك حصول القطع بذلك ، لأن دين
الله لا يصاب بالعقول ، وان السنّة اذا قيست محق الدين. هذا
الصفحه ١٧٦ :
الى تكاليفه لا يعاقبه ولا يصح منه عقابه وجداناً.
ولكن هذا
التقريب غير تام وذلك لأن مولوية
الصفحه ١٨٨ : المقام لا يمكن استنتاج ثبوت الدليل اللفظي من ناحية التواتر فاثبات
الدليل اللفظي بالتواتر مثلا يحتاج اذاً
الصفحه ٢٢٤ :
وأما اذا كانت
صحة المدح والذم أمراً واقعياً ثابتاً بقطع النظر عن أي اعتبار ، فيكفي ذلك في
تصوير
الصفحه ٢٣٠ : امرين : الوجوب أو الامكان ،
وعلى الأول تتم الفاعلية ويوجد الفعل ، وعلى الثاني تحتاج الى التتميم ؛ لأن
الصفحه ٢٣٦ : ابتداءً ، بل انما ترى النفس هكذا لأنها تأخذ الكبرى من
العقل العملي بلا تمعن ، وتأخذ الصغرى من العقل
الصفحه ٢٦٠ : النظر خارجاً يبتلي بالغفلة ، اذا فرض ان القطاع لا
يعرف هذه الخصوصية في حاله ، اذاً لا اشكال في عدم امكان
الصفحه ١٦ : بناء على
مبنى الكشف والطريقية ، وذلك لان سيرة العقلاء في باب رجوع الجاهل الى العالم انما
تجري فيما اذا
الصفحه ٢١ : من طي كلامنا في المقام الثاني والثالث وليس فيه زيادة بحث ؛
وذلك لانه :
أما في الأصول
العملية فتارة
الصفحه ٣٨ : الردع عن العمل على طبقه نقض غرض المولى ، فانه اذا كان للمولى غرض تعلق
بوجوب شيء وقطع المكلف بوجوب ذلك
الصفحه ٥٢ : الثالث وذلك لأنه ظهر مما
ذكرنا أن المقام من قبيل العموم والخصوص من وجه حتى بنظر القاطع ، غاية الأمر
الصفحه ٦٥ : كحق زيد على عمرو فان
له ان لا يتصرف عمرو في ماله ، وان يضمن له إن تصرف ، فان هذا الحق انما يثبت اذا
الصفحه ٦٩ : هذا
النقض بان هذا النقض وإن كان احسن من النقض السابق لأنه لا يرد عليه الجواب السابق
، إذ لا يكون شرب
الصفحه ٧٠ : الموضوع في التجري ولا يتم في مورد الخطأ
في الحكم ، كما اذا شرب التتن باعتقاد انه حرام فتبين انه حلال