الصفحه ٢٩٥ : الحكمية وان كانت داخلة تحت القسم الاول دائماً إلا أن الشبهة الموضوعية قد
تدخل تحت القسم الأول ، وقد تدخل
الصفحه ٢٩٩ : الامكان دعوى لا برهان عليها. نعم قد يدعي المحقق النائيني (قدسسره) وجدانيتها ، وهي ليست الا كدعوى حكم
الصفحه ٣٠٦ : صلاة الجمعة ليس لعبا في كيفية
الاتيان بالجمعة ، اذ ليس ضم الظهر الى الجمعة كيفية للاتيان بالجمعة إلّا
الصفحه ٣١٤ :
١٢ ـ لا صلاة
إلا بطهور...................................................... ١٤٠
١٣ ـ لا يحل
الصفحه ٦ : سياسية
واجتماعية ومن أمور المرجعية ولوازمها أقل ، لذلك ضمّن تلك الدورة مطالب وأفكار لا
يمكن أن تصدر إلا
الصفحه ١١ : له
الشك فان كان لشكه حالة سابقة يبني عليها ، وإلا يرجع الى الأصول الشرعية والعقلية
(١).
وذكر المحقق
الصفحه ١٢ : اطلاق أدلة التكليف شاملاً له ، إلا أن الشك في مفهوم الانبات وهو حد
البلوغ يوجب دوران الأمر في المخصص
الصفحه ١٦ : المجتهد علم المقلد
، وفحصه فحص المقلد تنزيلاً ، فالمقلد وان لم يكن عالماً بالحكم وجداناً إلا أنه
عالم به
الصفحه ١٨ : له يقين وجداني بالنجاسة سابقاً إلا أنه يقلد المجتهد في الحكم بكون التغير
موجباً لنجاسة الماء فيحقق له
الصفحه ٢٠ : جميع المباني المتقدمة إلا مبنى واحد وهو مبنى
الكشف والطريقية ، وذلك لأنه في الأحكام التي يكون لها
الصفحه ٢٢ : ء إلا إذا قطع بالحكم ، غاية الأمر ان متعلق قطعه قد
يكون حكما واقعيا ، وقد يكون حكما ظاهريا واذا كان
الصفحه ٢٣ : فتواه الحالية.
رابعها : أن
الأعلم وإن كان أعلم الأحياء إلا أنه ليس بأعلم من جميع المجتهدين أحيا
الصفحه ٢٨ : ، وإلا فمن الممكن ارجاعها الى جامع واحد
وهو العلم بالوظيفة العملية الأعمّ من كونها حكما شرعيا أو عقليا
الصفحه ٢٩ : الا طريقا صرفا
وليس هناك سببية ، فموضوع ايجاب الاحتياط دائما هو الشك في الواقع غاية الامر انه
تارة
الصفحه ٣٠ : الأصول
المؤمّنة ، وليس هو إلا الواقع ، والحكم الظاهري طريق صرف غاية الأمر أن قيام
الحكم الظاهري قد يكون