الصفحه ٢٤ :
كان المراد بالأعلم الأجود استنباطا فلا يرد هذا النقض ؛ وذلك لأن اجودية
الاستنباط تحصل من كثرة
الصفحه ٣٦ : المراد ان آدم
(عليهالسلام) كان اذا استفتي عن منجزية القطع ومعذريته يفتي بأنه منجز ومعذر ،
يسأل من أين
الصفحه ٤٩ :
الواقعي مثلا فلان التجري يكون في طول الحرمة للخمر الواقعي لانه موضوعه ، اذ لو
لم يكن الخمر الواقعي حراما
الصفحه ٩١ :
الصورة الحاصلة لدى النفس ، وانما تسمى بالمعلوم بالذات لأنها هي المنكشفة
لدى النفس حقيقة لا غيرها
الصفحه ١٠٤ :
لم يقع
الاختلاف في هذا المقام ثبوتا كما في المقام الاول ، ولا اشكال فيه ايضا ؛ وذلك
لان الشارع اذا
الصفحه ١٩٣ : الجزم تكويناً ، وهذه الدخالة لا يمكن للاخباري ان
يتبناها ويدعيها ؛ لأن ذلك يحتوي على تناقض ، لأنه إن قطع
الصفحه ٢٣٢ : ؛ لأن المعنى المقصود هو تلك الخصوصية التي يراها العقل
العملي دخيلة في اتصاف الافعال بالحسن والقبح
الصفحه ٢٥٣ : عبد الله ، لم احرز انه
تطابق معهم على المدح والذم لان ملاك التطابق هو كونهم ذوي مصلحة ، وهذه الحيثية
الصفحه ٢٦٩ : ء غير المالك مال المالك فهو جواز واقعي لا جواز ظاهري ، لأنه جواز مع العلم
وجداناً بخلافه ، فهو جواز
الصفحه ٢٧٣ : بعدم قبول اصل المبنى القائل بأنه يعتبر في عقد
الشركة وقوع الاختلاط والامتزاج بحسب الخارج ، لأن هذا
الصفحه ٢٧٧ : الخصومة هو الحلف
والشهود والبينة ، إذا قيل باشتراط ذلك في محل الكلام لا يبقى مجال لأن يقال بوجود
منكر في
الصفحه ٢٧٩ : ، إذاً فهذا
الحلف بحكم اتلاف كتاب الجواهر على المشتري ، لأن الحاكم حكم بأنه لا يجوز للمشتري
ان يأخذ كتاب
الصفحه ٢٨٥ : المدعي والمنكر ، لا ملاحظة
مصب الدعوى ، ونتكلم على كل من الوجهين :
اذا فرض ان
المناط في الادعا
الصفحه ٣٠٢ : عدم
تمامية الاطلاق في المقام غير مقبول حتى إذا تم ذلك في قصد القربة ، وذلك لأن ما
نسبه المحقق النائيني
الصفحه ٥٤ :
فيحصل التأكد لا محالة في مقام المحركية ، لأن التمرد على المولى والطغيان
عليه يختلف شدة وضعفا