الصفحه ٢٥٠ : لكان هذا وجيهاً ، إلَّا أن الله ليس متطابقاً
معهم على المطلب ؛ لأن تطابقهم على قبح الظلم وحسن العدل
الصفحه ٢٥٢ : من جديد ، وإلا
فيجعل الحكم لأجل ان ينطبق على الفعل عنوان حق الطاعة ، وحينئذٍ يتأكد الواجب
الاخلاقي
الصفحه ٢٦١ : ، ولزوم سد بابه ، إلا أن هذا فرض جديد ما وجد
له نظير في الأصول.
وذلك لأنه لا
اشكال ولا ريب في ان مخالفة
الصفحه ٢٦٥ :
الآثار إلا أنه في مورد المرافعة يكون اليمين من المنكر حجة وملاكاً في
مقام فصل الخصومة ، والعكس
الصفحه ٢٦٩ : واقعي ، وإذا صار جوازاً واقعياً فلا بد من الالتزام
بتقييد اطلاق الحرمة الواقعية (لا يحل مال امرئ إلا
الصفحه ٢٧١ : ، والاشاعة الظاهرية ، إلا انها
غير معقولة ؛ لعدم امكان جعل الحكم الظاهري في امثال المقام ، بل لو دل دليل على
الصفحه ٢٧٢ : والآخر الاختلاط والامتزاج ، وفرضنا ان عقد
الشركة لا ينفذ ولا تتحقق الشركة بموجبه إلا إذا ترتب عليه
الصفحه ٢٧٣ : المطلب لا دليل عليه إلا
دعوى الاجماع ودعوى الاجماع عهدتها على مدعيها ، وحينئذٍ يمكن عدم قبول هذا الشرط
الصفحه ٢٧٤ : هنا لا تحصل الشركة إلا بالعقد. وبنفس هذا البيان
الذي اندفع به الاشكال يظهر عدم صحة الشركة في المقام
الصفحه ٢٧٥ : أدلة القرعة له ، بل ان هذا الشخص الثالث الودعي ليس
له تكليف إلا بالتخلية بين المال وصاحبه ، وهذا يحصل
الصفحه ٢٧٦ : ، بناءً على هذا حينئذٍ يكون منشأ لتصور كلام الاخباري ، إلا أنه فيما لو
بنى على التنصيف والحكم بملكية كل
الصفحه ٢٧٨ : البيع عليه ، وذاك يدعي وقوع البيع على كتاب الحدائق ،
وهذا ينكر وقوع البيع على كتاب الحدائق ، إلا أننا
الصفحه ٢٨٠ :
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ، هذا ما نتصوره وجهاً بلحاظ دليل
حجية اليمين ، إلا أن كلا
الصفحه ٢٨٨ : المعاوضة مترتب على وقوع
المعاملة بحسب الخارج ، ومجرد عدم التسليط المجاني لا يكفي في ثبوت هذا الضمان الا
الصفحه ٢٩٤ : سواء ، واخرى يكون المقدار المعلوم من الواجب مشتملاً
على قيد لا ينطبق إلا على الواجب الواقعي ، وان