الصفحه ١١٣ :
يكون مجعولا للمشبه وهو زيد ، وذلك لان الغرض من التشبيه ليس إلا جعل حكم
للمشبه مماثل للحكم الثابت
الصفحه ١٩١ :
فاليقين في
كتاب البرهان يعني اصطلاحاً شيئاً أكثر مما يعنيه الجزم العقلي في عرف الاصولي ؛
لأن
الصفحه ١٩٦ : فالمعروف عادة ، كما اشرنا سابقاً ، أن المبادئ الأولى في القضايا العقلية
هي القضايا الست ، لانها قضايا غير
الصفحه ١٨ :
اخرى ، كما اذا علم المجتهد نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بالعلم الوجداني
، فيجوز للمقلد تقليده في
الصفحه ٢٦٢ : ، فحينئذٍ أجرى قاعدة
قبح العقاب بلا بيان وسائر الاصول المؤمنة وارتكب هذا الفعل بحسب الخارج.
كما اذا فرضنا
الصفحه ٥٦ : والمعلولات
، من حيث هما كذلك ؛ لأن قبح ما يرجع الى مخالفة حق المولى دائما يكون بملاك واحد
بلا فرق بين ما يكون
الصفحه ٨٠ :
دفع تنجز ما يكون منجزاً بمنجز ، فمخالفة الواقع المنجز بأي منجز كان يكون
تجرياً ، كما انه إذا كان
الصفحه ١٣١ : المعنى من
السيرة لا يمكن جعل حكم في مورده اصلا ؛ لأن الجري العملي على طبق خبر الثقة لا
يحتاج الى جعله حجة
الصفحه ١٥٨ : ، هذا هو
الوجه الأول للتخلص عن المحذور اذا تعلق غرض الشارع لجعل الحكم على العالم فقط
واختصاصه به
الصفحه ١٨٤ : ).
توضيح ذلك :
انه اذا فرض بان الاشكال لم ينشأ من ناحية عالم الاستكشاف ، وفرضنا ان الاحكام
العقلية تامة
الصفحه ١٨٥ :
العقل.
إذاً فان كان
المدعى في التقييد في المقام التقييد بعد فرض الاعتراف بالملازمة وتتميم عالم
الصفحه ٢٧٨ : اذا قلنا بان المقياس في المنكر
ان يكون قوله مطابقاً للأصل الفعلي ، فهنا لا يوجد اصل فعلي ؛ لأن الاصل
الصفحه ٩ : : إن لها
أربع مراتب طولية ، لأن المكلف اذا التفت الى الاحكام الشرعية :
فإما أن يحصل
له العلم بها
الصفحه ١٥ : ، وإلا فلا كلام في أصل جوازه ، ونتكلم الآن في المقام
الثاني لأن ترتيب البحث توضيحياً هكذا ، وان كان
الصفحه ١٩ : بناء على مبنى العلية ، وأن العلم الاجمالي علة تامة
لوجوب الموافقة القطعية ، فانه على مبنى التنزيل اذا