الصفحه ١٣ : جميع الموارد ، واثبات
الاثر بنحو الموجبة الجزئية بمكان من الامكان ، وذلك لأن المقلد اذا قطع بالحكم
الصفحه ١٨١ : استكشاف حكم شرعي منه يحتاج دائماً الى متمم من العقل النظري ؛
لأن العقل العملي إما أن يطبق على فعل العبد
الصفحه ١٩٥ : المفترض في الشبهة ، ولا خطر من ناحيته يعسر
التحري عنه ؛ لأنه ان افترض ان الخطأ كان في العقل الأول كانت
الصفحه ٢٠٠ : صغرياتها ومصاديقها ، فلا فرق بين الانسان الأول على وجه الأرض
وآخر انسان إلا في تفصيل المجملات. إذا تصورنا
الصفحه ٢٤٨ :
جزءاً من هذه التطابق ، وإلا لم يكونوا بما هو عقلاء متطابقين على هذا ؛ إذا فيكون
الشارع ايضاً متطابقاً
الصفحه ٢٨٢ : الشرط الضمني الارتكازي ، اذاً فقد فسخ من له الخيار يقيناً ، وإذا فَسخ
فُسخ العقد بذلك ، فلو فرض انه تم
الصفحه ٢٨٦ : لأنه على خلافه الأصل ،
والمشتري يكون فيه منكراً.
وأما الجهة
الثانية من الزام البائع ، وهي ارجاع نفس
الصفحه ١٢٢ : المقام ، وذلك لان
العرضية انما تتم فيما اذا كان الحكمان والتنزيلان كل منهما ظاهريا أو واقعياً ،
لا فيما
الصفحه ٢٦١ : ، ولزوم سد بابه ، إلا أن هذا فرض جديد ما وجد
له نظير في الأصول.
وذلك لأنه لا
اشكال ولا ريب في ان مخالفة
الصفحه ١٠٢ : المتين في مقام دفع ما يرد من الشبهة على مباني القوم ما
مضى من قيام الدليل على اهتمام المولى بالحكم بحيث
الصفحه ٦٠ : على ان الانسان
لا يعاقب بنية السوء اذا لم يعمل عمل السوء كما ذكرها ايضا الشيخ الاعظم (ره).
ولا يخفى
الصفحه ١٢٣ : . وضابط كون التنزيل واقعيا
أو ظاهريا انه اذا كان يتلائم مع الواقع ويجتمع معه فهو ظاهري ، واذا كان متكفلا
الصفحه ٢٨٨ : المعاوضة ،
اذاً فتقريب استصحاب عدم وقوع الهبة بدعوى ان هذا الاستصحاب ينقح موضوع الضمان
تقريب صوري ؛ لأن
الصفحه ٦٦ : ، وذلك لأن مواد القضايا
البرهانية منحصرة في ست : الأوليات ، والفطريات ، والحسيّات ، والمتواترات
الصفحه ٩٨ : الأمر أيضاً ظهر جوابه مما تقدّم وذلك لأنه إذا كان من حقّ المولى
أن يطاع ولا يخالف حتى في احتمال الحكم