الصفحه ٧٢ : مقدوراً للمكلف ، ولا يحتاج الى ازيد من ذلك.
وثانيا : أن
الفعل المتجرّى به لا يكون قبيحاً بعنوان كونه
الصفحه ٧٣ : ، ولا يتم ما
ذكره في هذا الوجه.
وتوضيح ذلك :
ان الارادة دائما تتعلق بالكلي ، والفعل الصادر من الفاعل
الصفحه ٩٦ : الشبهة
انما تأتي على القول بالطريقية في باب الامارات وكونها طريقا الى الواقع ، واما
على القول بالسببية
الصفحه ٢٩٠ : تفصيلاً (١).
وما افاده
السيد الاستاذ صحيح لا غبار عليه ، إلا أنه لا بد من تمحيص لما افاده وتخريج له
على
الصفحه ٨٧ : والأصل مقام القطع.
الجهة الأولى
في أقسام القطع
قسموا القطع
إلى قسمين رئيسيين :
١ ـ القطع
الطريقي
الصفحه ٨٤ :
الشيخ الاعظم من انكار قبح التجري رأسا فمن جهة ان التجري هو اتيان العبد
بما يكون معصية في الواقع
الصفحه ١٤٣ : المحرزة كالاستصحاب فقد ذكر السيد الاستاذ انها
تقوم مقام القطع الموضوعي لكونه طريقا الى الواقع ، ولكن ما
الصفحه ١٤٧ :
الأمر الرابع : أخذ القطع في موضوع الحكم
قد يكون القطع
بشيء من الأمور الخارجية موضوعا لحكم
الصفحه ٢١٧ : العنوانين الشرعيين ، وانما يعني ان نفس الادراك هو
نتيجة للتلقين الشرعي الذي ادى الى جزم الانسان خطأ بواقعية
الصفحه ٢٦٥ :
الآثار إلا أنه في مورد المرافعة يكون اليمين من المنكر حجة وملاكاً في
مقام فصل الخصومة ، والعكس
الصفحه ٣٢٢ : ناشئ من توهم رجوع الحسن الى المصلحة................. ٧٤
٣ ـ المقام
الثالث : في استحقاق المتجري للعقاب
الصفحه ٨١ : منهما.
وأجاب المحقق
العراقي (ره) في مقالاته عن ذلك بعد تسليم ان الحسن والقبح مرجعها الى باب المصالح
الصفحه ١٨٥ :
الاستكشاف ، بمعنى ان الخصم يقبل ان هناك أحكاما عقلية جزمية ، ويقبل ان هذه
الاحكام العقلية الجزمية تؤدي الى
الصفحه ١٤٨ : بمحركيته فلا احتياج الى الحكم الثاني ، اذ المفروض ان
العبد يتحرك عن تحريك الحكم الاول ، فالحكم الثاني لغو
الصفحه ٦٦ : المتجرّى به بين أن يكون الحسن والقبح من مدركات العقل مع كونها أمرين
واقعيين ، وان يكونا من مجعولات العقلا