الصفحه ٢٨٧ : استحقاق البائع الثمن من
المشتري أو استحقاقه الفسخ ، كما ان انكار المشتري على البائع يكفي فيه نفي وقوع
الصفحه ١٧ :
العامي بالاحكام.
ولكن هذا
المبنى يختلف عن المبنى الأول ، وهو مبنى الطريقية ، من ناحية انه على
الصفحه ٤٢ : الأمر بينهما وتشخيصه لموارد المفسدة عن موارد المصلحة
فيتمكن من تحصيل كلا الفرضين ، وفي هذا الفرض لا يكون
الصفحه ٩٠ : التعقل ، والوجود الخارجي وانما سميت هذه الاضافة
المقولية لانها من المقولات العشر التي احداها الجوهر
الصفحه ٢٢٩ :
ويستخلص من
جميع ما ذكرناه في تصوير المدعى الامور الآتية :
أولاً : ان
الحسن والقبح صفة للنسبة
الصفحه ٣٢٣ :
أدلة الاستحقاق
أولها : ما نسب
الى الميرزا الشيرازي الكبير (قده
الصفحه ٢٩ : الامارات ، وشك فيه في مورد الأصول
الشرعية.
وثانيا : مع
قطع النظر عن أشكال التداخل فإن ما ذكره من لزوم
الصفحه ٨٣ : كما في
المثال ، فلا بد من التفصيل هناك ، وفي الحقيقة هو التزام بنصف شبهة ابن قبه ،
وتمام الكلام هناك
الصفحه ١٢١ : يرجع الى التمسك بالعام في الشبهة
المصداقية ، وهو غير جائز.
توضيحه : ان كل
دليل يخصص بالمخصص العقلي
الصفحه ١٤٩ : اذا كان
بينهما عموم من وجه ، وكانا متماثلين ، كما اذا قال : اكرم العالم ، وقال : اكرم
الهاشمي ، يلتزم
الصفحه ١٨٤ : بحسب
الخارج ، يستحيل بعد هذا تقييد وجوب الوضوء بأن لا يصل من ناحية العقل لأن ذلك
يؤدي الى التفكيك بين
الصفحه ٢٤١ : منه
، وحينئذٍ فانطباق عنوان الظلم على فعل كأخذ مال الغير مثلاً إما أن لا يفرض ثبوت
حق في المرتبة
الصفحه ٢٦٩ : واقعي ، وإذا صار جوازاً واقعياً فلا بد من الالتزام
بتقييد اطلاق الحرمة الواقعية (لا يحل مال امرئ إلا
الصفحه ٢٩٧ : الامتثال فالبحث عنه راجع الى المقام ، ولا ارتباط له ببحث
البراءة والاشتغال ، فان البحث عن كفاية الامتثال
الصفحه ١٠ : ، أما إذا منع مانع من ذلك ، كما إذا رخّص الشارع بارتكاب أحد
الأطراف فلا يكون مستدعياً له ، فلو أمكن