الصفحه ٣٠٤ : ، اما اذا فرض ان شيئاً ما غير
دخيل في غرض ما ، وانه خارج عن دائرة الاقتضاء الذاتي للتكليف فليس من
الصفحه ٦ :
العلماء الأفاضل والطلبة الأعزاء هذه البحوث القيّمة لما فيها من ميزات لا
تكاد توجد في ما نشر
الصفحه ١٢٤ : الواقع ، كما انه لا ينبغي الشك في ان تنزيل الآخر تنزيل
واقعي ؛ اذ من المعلوم عدم القطع بالواقع ، ولا شك
الصفحه ١٢٧ : جعل المنجزية ، وفي الحقيقة يكون كلامه مركبا من عقد
سلبي ، وعقد ايجابي.
أما العقد
السلبي فهو دعوى
الصفحه ٦١ : يكون الاخبار ارشاداً الى ما استقل به
العقل من استحقاق العقاب على التجري.
نعم في مورد
حلق اللحية مثلا
الصفحه ١٤٢ : في فرض
الغفلة فلا قطع ولا شك لعدم التوجه حتى يوجب القطع او التردد ، فهذا المقدار من
البيان لا يفي
الصفحه ١٧٥ : ، ولم يصدر منه مخالفة عملية لا يعاقبونه ، ولم يصح منهم عقابه وإن لم
يلتزم بأحكامهم ، مضافا الى التصديق
الصفحه ٣٠٠ :
والاكثر الارتباطيين هو البراءة.
أما اصل ما جاء
في صدر التقرير لكلام المحقق النائيني (قده) من
الصفحه ١٥ : طبق القاعدة ، لا بد من استفادة خصوصية من
أدلة جواز التقليد يستفاد منها كيفية جواز رجوع المقلد للمجتهد
الصفحه ٤٦ :
وذلك لأنه إن كان المراد المصادف الخمر للواقع لا بد من تضمين الاصابة
للواقع في المتعلق بأن يقال
الصفحه ١٦٠ : والملكة في باب الاطلاق والتقييد
مربوط بما ذكره الفلاسفة والحكماء من الاصطلاح على تقابل الاعدام والملكات في
الصفحه ١٦٥ :
الانصاري (قده) ان مرادهم ان الشارع اخذ القطع في الحكم الشرعي الحاصل من
الأدلة العقلية مانعا عن
الصفحه ٢٤٣ :
واشكالنا على
هذا التشكيك مبنائي لا بنائي وذلك بنقض المنطق التجريبي وتفنيد تلك الدعوى التي
تجعل من
الصفحه ٢٥١ : ، بحيث لا يريد أكثر من هذا المقدار فلا موجب له إلى جعل آخر.
وإن فرض ان
اهتمامه اكثر من هذا المقدار بحيث
الصفحه ٢٦٨ :
الدرهم الآخر ، وكذلك بالنسبة الى الشخص الآخر ، فهنا علمان اجماليان ، هذا
الشخص إما أن يوافق كلا