الصفحه ٦٧ :
مدركات العقل ، وإلا فلو كانا من مدركات العقل لا يتم الانحصار ، وحينئذٍ
فلو كان عدم كونهما من
الصفحه ١٣٣ : جهة كونه طريقا الى الواقع ، او من جهة وجوبه
تكليفا فهو مجمل من هذه الناحية.
الطائفة الثالثة : ما
الصفحه ٥٧ : التجري بالدليل
العقلي ، وهو حكم العقل بقبح التجري ، ويستكشف منه بقاعدة الملازمة حكم الشرع
بحرمته تكون
الصفحه ٩٧ : إنما هو من لوازم القطع
وآثاره ، ولذا أسسوا على هذا المبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، واما على مبنانا
الصفحه ١٢٣ : جواز
التقليد اذا انضم الى جامع العدالة والكرم.
فان فرضنا
انهما من سنخين فهنا لا بد من الطولية بان
الصفحه ١٧٣ : في الواقع ولا في ظن المكلف ، هذا ويصل
ذلك الحكم الذي هو ضد متعلق الظن الى المكلف بطريق شرعي يكون حجة
الصفحه ١٨٦ :
الشرعي من ناحيته.
وأما ما هو
المفروض في كلام الميرزا (قده) من تتميم حكم العقل في نفسه وتتميم
الصفحه ٢٧٨ : بالفعل ، فالخصومة في المقام تنحل الى خصومتين ، في كل
من الخصومتين مدع ومنكر ، خصومة انه هل وقع بيع على
الصفحه ٣٥ :
المخالفة.
إذا تبين ذلك
نقول : ذهب الأكابر من المحققين الى ان القطع حجة ، بدعوى ان مخالفة أوامر المولى
الصفحه ٥٤ : باختلاف درجات الاغراض ، فالتمرد والظلم الثابت في قتل ابن
المولى مثلا بالنسبة الى المولى اشد من التمرد
الصفحه ٩٩ : لكان بدرجة من الاهمية لا يرضى
المولى بتركه حتى في صورة الشك.
وبعد هذا ذكر
المحقق العراقي ان قاعدة قبح
الصفحه ١٢٥ :
الى دعوى ان لسان دليل حجية الامارات هو تنزيل الظن منزلة القطع.
ولا بد لنا من
البحث في كلا هذين
الصفحه ٦٣ : من الجمع مضافا الى ان التعبير في اخبار العقاب
لا يدل على أزيد من الاستحقاق ، كقوله : «فيه اثم الرضا
الصفحه ١٨٢ : الشرعي من الدليل العقلي الذي وقع الكلام والبحث في انه
هل يجوز اعمال مثل هذه الطريقة فيه أو لا يجوز؟ وبعد
الصفحه ٢٣٩ : العقلاء بما هو اجماع من قبلهم لا يكون دليلاً على
حقانية المطلب ابتداءً ، وانما يستدل به مثلاً على كون